لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٣ - البحث عما يرفعه حديث الرفع
٣- وأن يكون الأثر للشيء بحسب جعله الأوّلي، لا بشرطٍ عن طروّ
العناوين المذكورة في الحديث مثل الخطأ والنسيان ولا بشرط عدمها، بل كان متعلّقاً على الشيء بصورة اللّابشرط.
٤- وأن يكون الرفع بلحاظ الرفع التشريعي الحقيقي بصورة الادّعاء لا التكويني.
فإذا تحقّقت جميع ذلك، تصل النوبة إلى البحث عن حقيقة المرفوع كما عرفت فروضه في صدر البحث، فنقول:
الأحكام المترتّبة على أفعال العباد على أقسام، لأنّه:
١- قد تكون تكليفيّة.
٢- وقد تكون وضعيّة.
وفي كلّ واحدٍ منهما:
١- قد تكون مترتّبة على الفعل بلحاظ صرف الوجود، بحيث لا يكون لوجوده الثاني ذلك الأثر.
٢- وقد تكون مترتّبة عليه بلحاظ مطلق الوجود، بحيث كلّما وجد الفعل كان الأثر مترتّباً عليه.
ثمّ إنّ معروض الحكم والأثر:
١- إمّا أن يكون هو الفعل الصادر عن الفاعل، بمعنى أنّ الفاعل يكون هو المخاطب بالحكم، كما هو الغالب مثل: (لا تشرب الخمر)، أو (صلِّ)، حيث إنّ الخطاب متوجّهٌ إلى شخص الشارب والمصلّي.