لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٣٣ - إيراد المحقق الخميني على جريان الأصل العدم الأزلي
ثمّ الشكّ في المانعيّة:
١- قد يكون بواسطة وصفٍ لازم غير منفكٍ عنه.
٢- وقد يكون لأجل وصفٍ غير لازمٍ كالجَلل.
هذه هي الأقسام المتصوّرة في الشبهة الحكميّة.
أمّا الشبهة الموضوعيّة: فهي أيضاً على أنحاء متعدّدة، لأنّه:
تارةً: يكون سبب الشكّ كون الحيوان مردّداً بين ما يقبل التذكية وما لا يقبله كالحيوان المردّد بين كونه من الغنم والكلب لأجل الشبهة الخارجيّة.
واخرى: يكون سببه:
إمّا تردّد الجزء بين كونه من الغنم أو من الكلب.
أو تردّده بين كونه من معلوم التذكية أو من مشكوكها.
أو تردّده بين كونه جزءاً لما علم تذكيته أو ممّا علم عدم تذكيته.
وثالثة: يكون الشكّ لأجل الشكّ في تحقّق التذكية خارجاً، مع عدم كونه مسبوقاً بيد مسلمٍ أو سوقه، أو لم يكن في يده وسوقه بالفعل.
ورابعة: يكون الشكّ لأجل طروّ المانع بعد إحراز المانعيّة، كما إذا شككنا حصول الجلليّة بعد الإحراز بكونه مانعاً.
***
التنبيه الثالث: أنّ التذكية التي توجب الحليّة والطهارة فيها محتملات عديدة:
تارةً: يُقال إنّها تعدّ أمراً بسيطاً.
واخرى: إنّها تعدّ مركّباً خارجيّاً.