لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٧٣ - البحث عن حكم تعارض الظن المانع والممنوع
البحث عن حكم تعارض الظنّ المانع والممنوع
التنبيه الرابع: من المباحث المتفرّعة على نتيجة دليل الانسداد، هو:
إذا تعلّق الظنّ بالمنع عن العمل الظنّ الحاصل من أمارةٍ، مثل ما لو قامت الشهرة المفيدة للظنّ على المنع عن العمل بالأولويّة الظنيّة، بناءً على أنّ حجيّة الظنّ الحاصلة من مقتضى دليل الانسداد، الشامل بطبعه للظنّ المانع الحاصل من الشهرة، والظنّ الممنوع الحاصل من الأولويّة، فإنّ نتيجة دليل الانسداد وهي حجّية الظنّ تكون بالنسبة إلى كليهما سيّان، فهل يحكم في مثل هذا المورد بتقديم الظنّ المانع أو الظنّ الممنوع، أو يجب طرحهما بالتعارض والتساقط، أو يجب الأخذ بالأقوى منهما؟ وجوهٌ وأقوالٌ.
هذا إذا لم يُفرض كون الظنّ الممنوع مطابقاً للاحتياط اللّازم رعايته، حيث يقدّم ذلك الظنّ على الظنّ المانع بلا إشكال.
قد يُقال: لازم القول عند من كان الظنّ بالحكم الفرعي الواقعي حجّة له دون الظنّ بالطريق والمسألة الاصوليّة- كشريف العلماء رحمه الله- هو الأخذ هنا بالظنّ الممنوع الذي كان ظنّاً بالواقع وفي الفرع الفقهي.
كما أنّ لازم القول بحجيّة الظنّ في المسائل الاصوليّة وبالظنّ، على مسلك صاحب «الفصول» وصاحب «الحاشية» هو الأخذ بالظنّ المانع.
هذا كما عن الشيخ الأعظم نسبتهما إليهما في الموضعين.
والجواب: كما في «الكفاية» من (أنّه لا استقلال للعقل بحجيّة ظنٍّ قد احتمل عنه المنع فضلًا عمّا إذا ظنّ- كما أشرنا إليه في الفصل السابق- فلابدّ من