لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣١ - المقصد التاسع ١٦٤٣ في الشك وما له من الأحكام
البراءة، للعلم بوجود أصل التكليف، ولا الاستصحاب لعدم العلم بحالته السابقة، ولا أصالة التخيير لعدم دوران الأمر بين المحذورين، فتصير النسبة هنا مع ملاحظة الثلاثة العموم والخصوص من وجه لا العموم والخصوص المطلق حتّى يُقال بالتخصيص وتقديم الأمارة على الاصول، فتأمّل جدّاً حتّى لا يشتبه عليك الأمر.
الأمر السابع: قسّم شيخنا الأنصاري قدس سره الشكّ في التكليف الذي هو مجرى البراءة على أقسام ثمانية، باعتبار أنّ الشبهة:
تارةً: تكون وجوبيّة.
واخرى: تكون تحريميّة.
وعلى كلا التقديرين:
إمّا أن يكون منشأ الشكّ فقدان النصّ، أو إجماله، أو تعارض النصّين، أو الامور الخارجيّة كما في الشُّبهات الموضوعيّة.
والوجه في هذا التقسيم والبحث عن كلّ قسمٍ أمران:
الأوّل: اختصاص بعض أدلّة البراءة بالشبهة التحريميّة، كقوله ٧: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي».
الثاني: اختصاص النزاع المعروف بين الاصوليّين والأخباريّين بالشبهة التحريميّة دون الوجوبيّة، لأنّ الأخباريّين وافقوا الاصوليّين فيها في الرجوع إلى البراءة إلّاالمحدِّث الاسترآبادي، هذا.
أقول: لكن أورد عليه صاحب «مصباح الاصول» بقوله: