لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٩٤ - البحث عن دلالة الطائفة الثالثة من الأخبار على وجوب الاحتياط
تَركَ الشُّبهات نَجى من المُحرَّمات، ومن أخذَ بالشُّبهات ارتَكبَ المُحرّمات، وهَلَك من حيث لا يعلم. إلى أن قال: فإنّ الوقوف عند الشُّبهات خيرٌ من الاقتحام في الهلكات» [١].
ومنها: حديث أبي شيبة، عن أحدهما ٨، قال في حديثٍ: «الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في الهلكة» [٢].
ومنها: حديث سعدةبنزياد، عنجعفر ٧، عنآبائه، عنالنبيّ ٦، أنّه قال:
«لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة .. إلى أن قال: فإنّ الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في الهلكة» [٣].
وغير ذلك من الأخبار الدالّة عليه المذكورة في «عناية الاصول» [٤] فراجع.
الطائفة الثالثة: دلّت على وجوب الاحتياط عند الشبهة، وهي كثيرة أيضاً:
منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: «سألتُ أبا الحسن ٧ عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان .. إلى أن قال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا» [٥].
ومنها: حديث عبد اللَّه بن وضّاح: «أنّه كتبَ إلى العبد الصالح ٧ يسأله عن وقت المغرب والإفطار.
فكتب إليه: أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحُمرة، و تأخذ بالحائطة لدينك» [٦].
ومنها: حديث داود بنالقاسم الجعفري، عن الرضا ٧: «أنّ أميرالمؤمنين ٧
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٩ و ١٣ و ١٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٩ و ١٣ و ١٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٩ و ١٣ و ١٥.
[٤] عناية الاصول: ج ٤/ ٧٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٨ الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١ و ٣٧ و ٤١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٨ الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١ و ٣٧ و ٤١.