لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦١٨
مترتّباً على زيارة المعصوم، أو الصلاة عند قبره؛ بالزيارة المطلقة أو المخصوصة، مع كيفيّة خاصّة، وأمثال ذلك- ليست بمجازفة وبعيدة اعتماداً على ما يستفاد من هذه الأخبار بتنقيح.
وبالجملة: ظهر ممّا ذكرنا عدم تماميّة التفصيل الذي ذكره صاحب «منتهى الدراية» بين الزيارتين من إثبات حجّية الزيارة المطلقة دون المخصوصة.
نعم، عدم سائر الأحكام غير المرتبطة بالثواب والاستحباب من أحكام المسجديّة، وقبر المعصوم من جهة حرمة تقدّم الصلاة على قبره أو كراهته وأمثال ذلك أمرٌ متين في غاية المتانة. واللَّه العال.
***
هذا آخر ما أردنا ذكره من مباحث أخبار من بلغ، المُسمّى بقاعدة التسامح في أدلّة السنن، كما هو آخر ما أردنا إيراده من المباحث العقليّة، وكان الفراغ منه يوم السبت الثالث والعشرون شهر ذي القعدة الحرام، سنة ثلاث عشر وأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة المصطفويّة الشريفة على مهاجرها ألف ألف سلام، بيد أقلّ خَدَمَة أهل العلم وأحقر العباد، السيّد محمّد علي العلوي الحسيني الگرگاني، ابن المرحوم الحاج السيّد السجّاد العلوي عفى اللَّه تعالى عنهما.
***
وأسأله تعالى أن يتقبّل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، إنّه على كلّ شيءٍ قدير، وآخر دعوانا أن الحمدُ للَّهربّ العالمين، وصلّى اللَّه على سيّدنا محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين المعصومين.