لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٧١ - في البحث عن الثمرة المترتبة على النزاع
يختصّ بما إذا قام خبرٌ ضعيف على استحباب الشيء أو وجوبه، لو قلنا بأنّ الخبر الضعيف القائم على وجوب الشيء يندرج في أخبار من بلغ، ولا يختصّ بالخبر القائم على الاستحباب، والكلام في استحباب الاحتياط أعمٌّ من ذلك، فإنّ فتوى المشهور باستحباب العمل الذي يُحتاط فيه يشتمل ما إذا كان منشأ الشبهة فقدان النص، وأخبار من بلغ التي هي المدرك في مسألة التسامح في أدلّة السنن لا تشمل صورة فقدان النص)، انتهى كلامه.
أقول: لقد أجاد فيما أفاد، فحكم استحباب إتيان العمل من باب الاحتياط أمرٌ مستقلّ غير مرتبط بمسألة التسامح في أدلّة السنن، ولقد عرفت منّا إمكان القول باستحبابه الشرعي المولوي لا الإرشادي، فإذا بلغ وانجرّ الكلام إلى أخبار من بلغ والتسامح في أدلّة السنن، فلا بأس أن نبحث عن هذا الموضوع في المقام مستقلّاً، لكثرة الإشارة إليها في البحوث، وأهميّة الثمرة المترتّبة عليها.
***