بحوث في شرح مناسك الحج
(١)
المسألة 73 وجوب الوصية بحجة الإسلام
٧ ص
(٢)
بحث حول الوجوب الشرعي للوصية
٨ ص
(٣)
وجوب الوصية عقلاً
١٣ ص
(٤)
متى تجب الوصية بحجة الإسلام؟
١٦ ص
(٥)
لزوم قضاء حجة الإسلام من أصل التركة وإن لم يوصِ الميت بذلك
٢٣ ص
(٦)
حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث
٢٦ ص
(٧)
حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث
٣٠ ص
(٨)
تقديم الحج على سائر الوصايا عند عدم اتساع الثلث لجميعها
٣٣ ص
(٩)
رواية معاوية بن عمار وما يستفاد منها بصورها المختلفة
٤٢ ص
(١٠)
حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها
٧٧ ص
(١١)
المسألة 74 ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟
٨٣ ص
(١٢)
الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة
٨٥ ص
(١٣)
ما استدل به على ولاية الوارث على إخراج الحج وأداء الدين من تركة الميت
٨٧ ص
(١٤)
حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة
١٠٠ ص
(١٥)
حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة
١٠٩ ص
(١٦)
حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة
١٥٤ ص
(١٧)
صحيحة بريد العجلي والكلام حول الطرق إليها
١٦٦ ص
(١٨)
الوجوه المحتملة في مفاد صحيحة بريد العجلي
١٧٠ ص
(١٩)
صحيحة بريد العجلي الأخرى ومدى تعلقها بالمقام
١٩٨ ص
(٢٠)
هل يعتبر إذن الحاكم الشرعي في تصدي الودعي لأداء الحج من الوديعة؟
٢٠٠ ص
(٢١)
هل تصدي الودعي لأداء الحج عن الميت رخصة أم تكليف؟
٢٠٤ ص
(٢٢)
هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه؟
٢٠٧ ص
(٢٣)
هل يجوز لغير الودعي كالمستعير والمستأجر ما ثبت جوازه للودعي في المسألة المذكورة؟
٢٠٧ ص
(٢٤)
وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة
٢٠٩ ص
(٢٥)
المسألة 75 هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟
٢١٠ ص
(٢٦)
تقدم الزكاة والخمس على الحج مع تعلقهما بعين التركة
٢١٠ ص
(٢٧)
حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة
٢١٢ ص
(٢٨)
الوجوه التي أُستدل بها على تقديم الزكاة على الحج
٢١٢ ص
(٢٩)
الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة
٢١٥ ص
(٣٠)
الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة
٢٢٤ ص
(٣١)
دعوى الإعراض عن مضمون صحيح معاوية والمناقشة فيها
٢٢٥ ص
(٣٢)
المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى
٢٢٨ ص
(٣٣)
الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث
٢٣٧ ص
(٣٤)
الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه
٢٤٥ ص
(٣٥)
ما هي الوظيفة عند عدم البناء على تقديم أي من الحج والدين على الآخر؟
٢٥٠ ص
(٣٦)
المسألة 76 عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج
٢٧٣ ص
(٣٧)
إذا مات الشخص مديناً فهل تنتقل تركته إلى الورثة متعلقة لحق الديّان أم يبقى مقدار الدين من التركة على ملك الميت؟
٢٧٣ ص
(٣٨)
المحاذير التي تذكر على كل من القول بالملك والقول بالحق
٢٧٥ ص
(٣٩)
الآيات والروايات التي أُستدل بها لكل من القولين
٢٨٥ ص
(٤٠)
المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق
٢٩٤ ص
(٤١)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في انتقال ما يقابل الدين من التركة إلى ملك الورثة
٢٩٩ ص
(٤٢)
المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ بِهَا أَوْ دَيْنٍ على القول بالملك
٣٠٠ ص
(٤٣)
كون مملوك الميت أو ما هو مورد حقه من التركة بمقدار الدين غير المستوعب للتركة على نحو الكلي في المعين
٣٤٣ ص
(٤٤)
كون مملوك الميت من التركة هو ماليتها دون أعيانها
٣٤٩ ص
(٤٥)
تصوير انتقال التركة إلى الورثة على نحو الكشف في حال تبرع الغير بالدين
٣٥٤ ص
(٤٦)
حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج
٣٥٧ ص
(٤٧)
المسألة 77 حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج
٣٨٠ ص
(٤٨)
عدم وجوب تتميم التركة غير الوافية بالحج على الورثة
٣٨٠ ص
(٤٩)
لزوم صرف التركة التي لا تفي بكلفة الحج في أداء ديون الميت
٣٨٣ ص
(٥٠)
هل لآيات الإرث إطلاق يشمل التركة غير الوافية بنفقة الحج؟
٣٨٩ ص
(٥١)
بحث حول وجوب التصدق بالتركة غير الوافية بنفقة الحج
٣٩٤ ص
(٥٢)
هل الوصية بأداء الحج مثلاً من الثلث ظاهرة في إبقاء الثلث على ملك الموصي؟
٣٩٥ ص
(٥٣)
هل الوصية بأداء عمل خير بمالٍ محدد ظاهرة في تعدد المطلوب؟
٤٠٧ ص
(٥٤)
النصوص التي أُستدل بها على جريان حكم تعدد المطلوب على الوصية وإن لم تكن ظاهرة فيه
٤٠٩ ص
(٥٥)
بحث حول وجوب صرف التركة غير الوافية بنفقة الحج في الشركة فيه مع الغير
٤٢٨ ص
(٥٦)
هل يجب الانتظار في حال عدم وفاء التركة بمصارف الحج في العام الأول بعد الوفاة واحتمال وفائها بذلك في الأعوام اللاحقة؟
٤٣١ ص
(٥٧)
المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام
٤٣٤ ص
(٥٨)
المسألة 78 كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام
٤٣٩ ص
(٥٩)
استعراض الأقوال في المسألة
٤٣٩ ص
(٦٠)
هل وجوب الاستنابة من بلد الميت وجوب تكليفي أو وضعي؟
٤٤٤ ص
(٦١)
البحث في ما يترتب على القول بلزوم قضاء الحج عن الميت من بلده
٤٤٦ ص
(٦٢)
المقصود بسعة التركة على القول بوجوب إخراج الحج البلدي هو سعتها للحج وسائر ما يخرج من الأصل
٤٤٧ ص
(٦٣)
الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه
٤٤٨ ص
(٦٤)
الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه
٤٥٤ ص
(٦٥)
ما ذكره ابن إدريس وغيره دليلاً على لزوم أن يكون الحج بلدياً والخدش فيه
٤٨٩ ص
(٦٦)
الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه
٤٩٢ ص
(٦٧)
الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه
٥١١ ص
(٦٨)
المسألة 79 فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت
٥٢٧ ص
(٦٩)
المسألة 80 لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل
٥٣٩ ص
(٧٠)
المسألة 81 لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به
٥٤٠ ص
(٧١)
إذا أقرّ الوارث بدينٍ غير مستوعب فهل يلزمه تمامه في حصته أو جزء منه بالنسبة
٥٤٠ ص
(٧٢)
البحث عن دلالة النصوص العامة الواردة في حكم التركة مع اشتغال ذمة الميت بالدين على لزوم دفع الوارث المقرّ تمام الدين من حصته
٥٥٧ ص
(٧٣)
البحث عن النصوص الخاصة التي أُستدل بها لكل من القولين في المسألة
٥٦٠ ص
(٧٤)
حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون
٦٠٦ ص
(٧٥)
الفهرس
٦١٩ ص
(٧٦)
حول الرجوع إلى العام في المخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر بلحاظ المصاديق التعبدية
١٥٨ ص
(٧٧)
حول جبر الخبر الضعيف بعمل المشهور
١٦٩ ص
(٧٨)
حول ضابط انعقاد الإطلاق للجواب فيما إذا كان السؤال عن واقعة جزئية
١٩٢ ص
(٧٩)
متى تستفاد الكبرى الكلية من أجوبة الاستفتاءات؟
٢٠١ ص
(٨٠)
البحث في دلالة الأمر الوارد بعد الحظر أو ما يوهمه
٢٠٥ ص
(٨١)
التزاحم في غير موارد قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين
٢٥٣ ص
(٨٢)
الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص
٣٣٩ ص
(٨٣)
بحث حول الحكومة على نحو التوسعة
٣٩٠ ص
(٨٤)
الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة
٤٣٤ ص
(٨٥)
حمل كل من المطلقين المتعارضين على القدر المتيقن له ليس جمعاً عرفياً
٥٠٧ ص
(٨٦)
حول عدم انعقاد الإطلاق لغير الجهة التي يكون المتكلم بصدد بيانها
٥١٣ ص
(٨٧)
هل يقدم السابق فالسابق في الوصايا المرتبة؟
٦٦ ص
(٨٨)
الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه
٨٧ ص
(٨٩)
الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع
١١٥ ص
(٩٠)
حول حقيقة الكلي في المعين
١٤٢ ص
(٩١)
حول تخصيص قاعدة احترام مال المسلم
١٨٤ ص
(٩٢)
البحث في قاعدة أن دين الله تعالى أولى بالقضاء من ديون الناس
٢١٦ ص
(٩٣)
بدلية الخمس من الزكاة
٢٣٨ ص
(٩٤)
أهمية الزكاة من الخمس
٢٣٩ ص
(٩٥)
كلام في قاعدة العدل والإنصاف ومواردها
٢٦٨ ص
(٩٦)
بحث في صلاحية الميت للتملك
٢٧٧ ص
(٩٧)
أقسام الشركة
٢٨٠ ص
(٩٨)
حول حقيقة الكسر المشاع
٣١٢ ص
(٩٩)
في اعتبار قبول المضمون له في الضمان
٣٦٦ ص
(١٠٠)
عدم صحة التقسيم ولو في الجملة من دون موافقة جميع الشركاء
٥٤٣ ص
(١٠١)
على نحو الكلي في المعين؟
٥٥١ ص
(١٠٢)
الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته
٤٤ ص
(١٠٣)
وجهان محتملان في قول النجاشي (له كتاب منتحل الحديث)
٤٦ ص
(١٠٤)
حول رواية موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن من غير واسطة
٥٠ ص
(١٠٥)
عدم ثبوت وثاقة أبي جميلة
٦٨ ص
(١٠٦)
هل سويد القلاء هو غير سويد بن مسلم القلاء؟
١٦٩ ص
(١٠٧)
حول سند الشيخ إلى ما رواه عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة
٢٨٩ ص
(١٠٨)
البحث في دلالة (اللام) على الملك
٣٠٦ ص
(١٠٩)
اتحاد أبي العباس الدهقان مع عبيد الله بن أحمد النهيكي
٣٦٧ ص
(١١٠)
عدم ثبوت وثاقة علي بن مزيد
٤١١ ص
(١١١)
عدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن مهزيار
٤١٥ ص
(١١٢)
اتحاد كتاب ربيع الشيعة مع كتاب إعلام الورى
٤١٦ ص
(١١٣)
حول أصل عبد الله بن يحيى الكاهلي
٤٢٣ ص
(١١٤)
بحث حول سهل بن زياد
٤٥٤ ص
(١١٥)
تأخر تأليف الرجال للشيخ عن فهرسته والوجه في ذلك
٤٧٢ ص
(١١٦)
هل هنا وجه للاعتداد بروايات سهل بن زياد مع البناء على عدم وثاقته؟
٤٧٦ ص
(١١٧)
وثاقة محمد بن عبد الله الأشعري
٤٩٣ ص
(١١٨)
بحث في مفاد قولهم (روى عن الثقات ورووا عنه)
٥١٧ ص
(١١٩)
عدم وثاقة أبي البختري وعدم الوثوق برواياته عن الصادق
٥٦٤ ص
(١٢٠)
وثاقة محمد بن مروان الذهلي
٥٧٦ ص
(١٢١)
عدم دلالة قولهم (أسند عنه) على الوثاقة
٥٧٧ ص
(١٢٢)
في حال الحكم بن عتيبة
٥٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص

بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٣٢ - حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة

الميت بالتركة، وكذلك على القول بالكلي في المعين مع عدم كون ما عدا الوديعة مما بيد الورثة وافياً بأداء الحج عنه.

ويختلف الحكم في هذه الصورة عما ذكر في الصورتين الأولى والثانية.

والوجه فيه: أن في الوظيفة تجاه هذه الوديعة الموجودة بيد الغير ثلاثة احتمالات ..

الاحتمال الأول: تسليمها إلى الورثة.

الاحتمال الثاني: تركها بيد الودعي لأمد غير محدد.

الاحتمال الثالث: صرفها في أداء الحج عن الميت، وإن زاد شيء يرد إلى الورثة.

والاحتمال الأول باطل لا يمكن الالتزام به أبداً، لفرض علم الودعي بثبوت حق الميت في الوديعة، وامتناع الورثة عن إخراج هذا الحق، مع عدم إمكان إجبارهم على إخراجه، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يحتمل أن الشارع المقدس قد رخص للودعي في تسليم الوديعة إلى الورثة ــ فضلاً عن تكليفه بذلك ــ مع اعتقاده بأن في ذلك تضييع حق الميت عليه؟!

وكذا الحال في الاحتمال الثاني، فإنه لو كان هناك أمل في رجوع الوارث عن غيّه مستقبلاً أو إمكان إلزامه بإخراج حق الميت لاحقاً كان الإبقاء على الوديعة عنده لبعض الوقت مما له وجه، وأما مع فرض عدم احتمال الفائدة في التأخير احتمالاً معتداً به فما هو الوجه في الإبقاء؟ ألا يوجب ذلك مزيداً من التأخير في إخراج حق الميت، بل وكذا في وصول حق الورثة إليهم إذا كانت الوديعة زائدة على كلفة الحج؟

وعليه يتعين الاحتمال الثالث، وهو صرف الوديعة في أداء الحج، وإذا زاد شيء يُرد إلى الورثة. أقصى الأمر أنه يُحتمل أن لا يكون للودعي الولاية في صرف الوديعة في أداء الحج عن الميت، وتكون الولاية للحاكم الشرعي، أو تكون الولاية مشتركة بينهما وهذا الاحتمال قائم لا دافع له، فحينئذٍ لا بد من الاستئذان من الحاكم الشرعي اقتصاراً على الأخذ بالقدر المتيقن في الخروج عن