بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦١٨ - حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون
وبالجملة يصعب إتمام البيان الذي ذكره المحقق النائيني (قدس سره) . وعلى ذلك فيمكن أن يقال: إن مقتضى الصناعة هو الحكم بالضمان في مفروض البحث، فتأمل.
هذا وقد ظهر بما تقدم أن ما أفاده السيد الأستاذ (رضوان الله تعالى عليه) في صدر المسألة المبحوث عنها من أن الوارث المقرّ بحجة الإسلام أو بالدين مع إنكار سائر الورثة ملزم بإخراج تمام كلفة الحج أو قيمة الدين من حصته مطابق لمقتضى الصناعة، كما أن ما أفاده في ذيلها من أنه لا يجب على الوارث المقرّ تتميم المبلغ من ماله الشخصي تام أيضاً وقد ظهر وجهه مما تقدم في شرح (المسألة ٧٧).
هذا آخر الكلام في هذه المسألة.
وبه ينتهي هذا الجزء السادس من (بحوث في شرح مناسك الحج) وكان الانتهاء منه في جوار العتبة العلوية المقدسة في الثالث من شهر ذي الحجة الحرام من عام ألف وأربعمائة وتسعة وعشرين للهجرة النبوية المباركة على مهاجرها وآله الأطهار أفضل الصلاة والسلام.