بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٨٧ - الآيات والروايات التي أُستدل بها لكل من القولين
حديث عن النبي ٦ أنه قال: ((ومن ترك مالاً فلورثته)).
ورواه الكليني [١] بإسناده غير المعتبر عن أبي عبد الله ٧ عن النبي ٦ .
ورواه الكليني [٢] أيضاً بإسناده الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ٧ بلفظ: ((من مات وترك مالاً فلورثته)).
وأما من طرق الجمهور فقد رواه كل من البخاري [٣] وأحمد [٤] وابن ماجة [٥] وغيرهم بلفظ: ((ومن ترك مالاً فلورثته)).
هذا بالنسبة إلى المطلقات.
وأما المقيدات فهي أيضاً عدد من الآيات والروايات ..
أما الآيات فهي ما تضمنت قوله تعالى: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. أَوْ دَيْن)) ، وهي في أربعة موارد تارة بلفظ [٦] : ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن)) ، وأخرى بلفظ [٧] : ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) ، وثالثة بلفظ [٨] : ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) ، ورابعة بلفظ [٩] : ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) .
قال السيد الأستاذ (قدس سره) [١٠] في وجه الاستدلال بهذه الآيات الكريمة: (وظاهرها كما ترى أن مرتبة الإرث متأخرة عنهما ــ أي الدين والوصية ــ فلا يورث إلا ما زاد عليهما، ولا ينتقل إلى الوارث إلا المقدار الفاضل منهما. فهذا
[١] الكافي ج:١ ص:٤٠٦.
[٢] الكافي ج:٧ ص:١٦٨.
[٣] صحيح البخاري ج:٣ ص:٦٠.
[٤] مسند أحمد بن حنبل ج:٢ ص:٤٥٦، ج:٣ ص:٢٩٦.
[٥] سنن ابن ماجة ج:٢ ص:٨٠٧.
[٦] النساء: ١١.
[٧] النساء: ١٢.
[٨] النساء: ١٢.
[٩] النساء: ١٢.
[١٠] مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:٢ ص:٤٧.