دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٥٧ - مسألة و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة
..........
و يرد عليه: انه لا ظهور للنص في هذا المعنى، مضافا الى أنه على تقدير التسليم فانما يكون بالنسبة الى المشتري و لا دليل على الاطلاق.
ثانيهما- استصحاب الضمان الثابت قبل القبض.
و يرد عليه ما أوردناه آنفا، و لا حاجة الى الاعادة، مضافا الى أنه من الشك في المقتضى الذي لا يرتضيه المصنف.
و أيضا يرد عليه: انه الموضوع للحكم قبل القبض، و مع حصول القبض لا مجال للاستصحاب، مضافا الى أنه معارض بقاعدة ان التلف على المالك.
لا يقال: قد خصصت هذه القاعدة بالتلف قبل القبض، فاستصحاب حكم المخصص محكم.
فانه يقال: في هذه الصورة المرجع العموم.
(السابعة) انه على تقدير سريان الحكم بالنسبة الى البائع فلو وقع التعارض بين القاعدتين- أي قاعدة التلف قبل القبض و التلف في زمن الخيار- فما الحيلة؟ ربما يقال كما ادعاه الشيخ بأن قاعدة التلف في زمان الخيار لا يشمل قبل القبض. و هذه الدعوى لا دليل عليها لإطلاق النص فلاحظ.
و الحق انه على القول بسريان الحكم و وقوع التعارض لا ترجيح لأحد الطرفين، بل مقتضى التعارض التساقط و الرجوع الى القاعدة الاولية، و مقتضاها أن ضمان كل ملك على مالكه، و لا يصغى الى ما أفاده السيد في الحاشية من ترجيح قاعدة التلف قبل القبض، فان ما أفاده في مقام الاستدلال لا يرجع الى محصل.
(الثامنة) هل يختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي أم يعم الكلي أيضا؟