دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٥٠ - (السادس) ما استدل به العلامة في التذكرة على ثبوت الملكية بالعقد بصحيحة محمد بن مسلم
..........
صاحبه الذي يبيعه منه. قال: نعم لا بأس به. فقلت له: اشتري متاعي؟ فقال:
ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك [١].
بتقريب: ان جواز بيعه يدل على كونه مالكا له، و كذا يمكن أن يستدل عليه بذيل الرواية حيث قال «ليس هو متاعك»، فانه يدل على خروج العين بالبيع.
و فيه: ان غاية ما يستفاد من اطلاق الرواية كون البيع مقتضيا للملكية، و لا ينافي ذلك بالدليل الدال على حصولها بعد انقضاء الخيار.
و أجاب عنه الشيخ بأن جواب الامام ٧ مبني على جواز بيعه على البائع، لان تواطئهما على البيع الثاني اسقاط للخيار من الطرفين.
و فيه: ان التواطؤ لا يسقط الخيار لعدم الدليل عليه، و الاشكال بأنه لو دل دليل على عدم ثبوت الملك مع الخيار لا يعارضه هذا النص و ما يكون بمضمونه في محله.
و أيضا: أجاب بأنه لو سلم ما ذكر من الدلالة على ملك المشهور لم يدفع به الا القول بالنقل دون الكشف.
و فيه: ان الظاهر المستفاد أن العقد الثانى بما هو موجب لسقوط الخيار، بلا فرق بين القول بالكشف او النقل.
(السادس) ما استدل به العلامة في التذكرة على ثبوت الملكية بالعقد بصحيحة محمد بن مسلم
عن أحدهما ٨ قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا. قال: فقال المال للبائع انما باع نفسه، الا أن يكون شرطه عليه ان ما كان له مال أو متاع فهو له [٢]. بتقريب انه استفاد ان مال المملوك للمشترى.
[١] الوسائل، الجزء ١٢ الباب ٥ من ابواب احكام العقود، الحديث ٣.
[٢] الوسائل، الجزء ١٣ الباب ٧ من ابواب بيع الحيوان، الحديث ١.