دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤٦ - فرع لو باع الوكيل فوجد المشترى عيبا يوجب الرد رده على الموكل
قوله: فرع لو باع الوكيل فوجد المشترى عيبا يوجب الرد رده على الموكل (١).
عنهم : من جواز الشهادة مستندا الى الاصل، فانه لو كانت الشهادة جائزة مستندة الى الاصل فيجوز الحلف، و الانكار بطريق أولى.
لكن الانصاف أن في الاولوية نظرا لكن يكفي لجواز الاستصحاب و قيامه مقام القطع.
ثم أنه هل يفرق بين المقام و بين الحلف على الطهارة مستندا الى أصالة الطهارة، ربما يقال كما أفاده الشيخ بأنه يجوز في مورد الطهارة بتقريب: ان المفهوم من الطهارة في استعمال المتشرعة ما يعم غير معلوم النجس.
هذا، و لكن الحق عدم الفرق، فانه اذا كان البحث عن مقام الاثبات فيتناسب أن يقال بأن المتفاهم من هذا اللفظ كذا، و أما البحث في المقام ليس كذلك، بل البحث يكون في أنه يجوز الحلف على عدم ما يدعيه المدعي مستندا الى الاصل أم لا، و لا بد فيه من التفصيل بين الاصل المحرز و غيره.
و أما ما أفاده (قدس سره) من الاستناد الى رواية حفص [١] فهو يدل على جواز الحلف بالملكية مستندا الى اليد، و من الظاهر أن اليد أمارة لا اصل.
فظهر مما ذكرنا أنه يجوز الحلف مع الاصل التنزيلي و عدمه مع عدمه، و عليه لا وجه للاكتفاء بالحلف على نفي العلم، كما أنه لا وجه لايقاف المدعى، فلا بد من اعمال موازين القضاء بأن يحلف أو ينكل، و على فرض النكول يرد الحلف الى المشتري.
[فرع لو باع الوكيل فوجد المشترى عيبا يوجب الرد رده على الموكل]
أقول: و الوجه فيه واضح، فانه المالك و الوكيل نائب عنه انتهت وكالته
[١] الوسائل، الجزء ١٢ الباب ٨ من ابواب أحكام العيوب، الحديث ١.