دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٠٠ - لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقى كالأول بطل
قوله: لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف (١).
قوله: لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقى كالأول بطل (٢).
كلامه أن العقد معلق على الوصف.
و فيه: انه يلزم البطلان للتعليق، مضافا الى أن لازمه عند ظهور الخلاف البطلان لا الصحة مع الخيار.
و الحق أن يقال: ان المدرك للخيار لو كان هو النص الخاص فلا وجه لثبوته في غير البيع لعدم المقتضي، و حيث أن النص مدرك كما مر فلا مجال لتسريته من هذه الجهة، لكن الذي يهون الخطب أن الشرط الارتكازي موجود في كلية الموارد فالخيار موجود.
[لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف]
اقول: الظاهر أن القول قول البائع، اذ المشتري يعترف بأن العقد وقع على العين الشخصية الخارجية و يدعى الخيار، و الاصل عدمه.
و لا فرق بين أن يكون الاختلاف بينهما بين أن يدعى المشتري أني اشتريت العبد على أن يكون كاتبا و بين أن يدعى اني اشتريت العبد الكاتب، بأن يقال في الاول القول قول البائع و في الثانى القول قول المشتري، بتقريب أن البيع في الثانى مركزه المقيد فالاختلاف بينهما في المبيع، و الاصل عدم وقوعه على غير المقيد. و لا يعارضه أصالة عدم وقوعه على المقيد، لأنه لا يثبت وقوعه على المطلق الاعلى نحو الاثبات، فان هذا البيان و الفرق فاسد، اذ لا شبهة في وقوع البيع على العين الشخصية باعتراف المشتري، و الكلام في أمر زائد و الاصل عدمه.
[لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقى كالأول بطل]
أقول: نسب الى المبسوط و العلامة و جملة من الاعلام، و استدل على