دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٣ - (و منها) ما ورد في خيار المجلس الدال على لزوم البيع من حين الافتراق
..........
أخذ عنوان المؤمن في الموضوع، و هذا يكون نظير قوله «المؤمن اذا وعد وفى» فانها جملة خبرية تخبر عما يقتضيه الايمان و يؤثر فيه، و فيها تنبيه على رجحان تلك الآثار.
فيرد عليه: ان الظاهر المستفاد منها هو إنشاء الحكم الشرعي كما هو المتناسب لمقام الشارع، فان كونه في مقام الاخبار عن الخارج خلاف الظاهر، و لذا قد حققنا في محله أن المستفاد من أدلة الوفاء بالوعد هو الوجوب، مضافا الى أنه ذكر في بعض الروايات بصيغة الامر كما في رواية [١] غياث بن كلوب، لكن الرواية ضعيفة.
(و منها) ما ورد في خيار المجلس الدال على لزوم البيع من حين الافتراق
كقوله (صلى اللّه عليه و آله) «البيعان بالخيار حتى يفترقا ...» [٢].
بتقريب أن البيع يكون لازما بعدم الافتراق و لا خيار لهما حتى بعد إنشاء الفسخ كما هو مقتضى الاطلاق.
ان قلت: ان الروايات المذكورة ناظرة الى لزوم البيع بعد الافتراق من ناحية خيار المجلس، و بعبارة أخرى: ان المستفاد منها هو الحكم الحيثى أي يكون لازما من حيث خيار المجلس فلا يؤثر اعمال خيار المجلس بعد الافتراق، و أما ثبوت الخيار من نواحي أخرى و عدمه فالروايات أجنبية عنه.
قلت: ان المستفاد من الروايات المذكورة هو لزوم البيع بعد الافتراق على اطلاقه، و حملها على الحكم الحيثي خلاف الظاهر كما هو الميزان في جميع الابواب.
[١] الوسائل الجزء (١٢) الباب (٦) من أبواب الخيار، الحديث (٥).
[٢] الوسائل، الجزء (١٢) الباب (١) من أبواب الخيار، الحديث (٣).