مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٥٥ - القول في تكبيرة الإحرام
قال
يعيد[١].
و صحيح ذريح بن محمّد المحاربي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل ينسي أن يكبّر حتّى قرأ، قال
يكبّر[٢].
و صحيح عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتّى افتتح الصلاة، قال
يعيد الصلاة[٣].
و صحيح علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل ينسي أن يفتتح الصلاة حتّى يركع، قال
يعيد الصلاة[٤].
و موثّق عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل سهى خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، قال
يعيد الصلاة، و لا صلاة بغير افتتاح[٥]
، و غيرها من روايات الباب.
و يعارض هذه الأخبار ما ورد من الأمر بالمضيّ في الصلاة لمن نسي التكبير و دخل في الصلاة؛ ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة، فقال
أ ليس كان من نيته أن يكبّر؟
قلت: نعم، قال
فليمض في صلاته[٦].
و موثّق أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة، فقال
إن ذكرها و هو قائم قبل أن يركع فليكبّر، و إن ركع فليمض في صلاته[٧].
[١] وسائل الشيعة ٦: ١٢، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٢، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ١٣، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٢، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ١٣، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٢، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ١٣، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٢، الحديث ٥.
[٥] وسائل الشيعة ٦: ١٤، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٢، الحديث ٧.
[٦] وسائل الشيعة ٦: ١٥، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٢، الحديث ٩.
[٧] وسائل الشيعة ٦: ١٥، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٢، الحديث ١٠.