مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢١٨ - (مسألة ١٥) الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير
بل و لا بأس بأن يرقّع الثوب به، و لا الكفّ به؛ لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير (٢٩)، (٢٩) المستفاد من الروايات تحريم لبس الحرير بما أنّه لبس؛ فلا يحرم سائر استعمالاته غير اللبس. و يدلّ على جواز الافتراش بالحرير و الركوب عليه مضافاً إلى أنّه المشهور بين الأصحاب صحيح علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الفراش الحرير و مثله من الديباج و المصلّى الحرير، هل يصلح للرجل النوم عليه و التكأة عليه و الصلاة؟ قال
يفترشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه[١].
و في «الجواهر»: و عدم ذكر التكأة في الجواب غير قادح بعد تنقيح المناط و عدم القول بالفصل[٢].
و خبر مسمع بن عبد الملك البصري عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال
لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه[٣].
و أمّا التدثّر بالحرير أي التغطّي به عند النوم ففي «المدارك»: أنّ الأظهر تحريمه؛ لصدق اسم اللبس عليه[٤].
و فيه: أنّه ما الفرق بين الالتحاف و بين التدثّر به، مع أنّه (رحمه اللَّه) جعل الالتحاف به و التوسّد عليه في حكم الافتراش؟! و أمّا زرّ الثياب و أعلامها و السفائف جمع السفيفة: بطان عريض يشدّ به
[١] وسائل الشيعة ٤: ٣٧٨، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١٥، الحديث ١.
[٢] جواهر الكلام ٨: ١٢٨.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٣٧٨، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١٥، الحديث ٢.
[٤] مدارك الأحكام ٣: ١٨٠.