مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢١٤ - الخامس أن لا يكون حريرا محضا للرجال
الفاجر و جميع من كان سألك و يسألك عنه من أهل بلده و الخارجين و من كان يستحقّ أن يطّلع على ذلك.[١]
إلى آخر التوقيع.
فمن كان حاله كذلك كيف يعتمد على روايته مع عدم القرينة على كون روايته صادرة حال استقامته؟! ثمّ إنّ المحرّم على الرجال هو الحرير المحض؛ فلا بأس على الممزوج. و يدلّ على التقييد بالمحض مكاتبتا محمّد بن عبد الجبّار المتقدّمتان، فكتب (عليه السّلام)
لا تحلّ الصلاة في حرير محض[٢].
و صحيح البزنطي قال: سأل الحسين بن قياما أبا الحسن (عليه السّلام) عن الثوب الملحم بالقزّ و القطن و القزّ أكثر من النصف، أ يصلّى فيه؟ قال
لا بأس
، قد كان لأبي الحسن (عليه السّلام) منه جبّات[٣].
و صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان[٤].
و رواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الثوب يكون فيه الحرير، فقال
إن كان فيه خلط فلا بأس[٥]
، و الرواية ضعيفة بالإرسال.
و موثّق موسى بن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) ينهى عن لباس
[١] اختيار معرفة الرجال: ٥٣٥، معجم رجال الحديث ٢: ٣٥٦.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٣٦٨، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١١، الحديث ٢، و الباب ١٤، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٣٧٣، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١٣، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٣٧٤، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١٣، الحديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٣٧٤، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١٣، الحديث ٤.