مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٨٩ - الثالث أن يكون مذكى من مأكول اللحم
و صحيح العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السّلام) في حديث قال: سألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال
إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، و إن اشترى من نصراني فلا يصلّ فيه حتّى يغسله[١].
و صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال
اشتر و صلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه[٢].
و صحيح البزنطي قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أ ذكية هي أم غير ذكية، أ يصلّي فيها؟ فقال
نعم ليس عليكم المسألة؛ إنّ أبا جعفر (عليه السّلام) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنَّ الدين أوسع من ذلك[٣].
و رواية إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أ يُسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال
عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه[٤].
و صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخفّ لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدري؟ أ يصلّي فيه؟ قال
نعم، أنا أشتري الخفّ من السوق و يصنع لي و أُصلّي فيه،
[١] وسائل الشيعة ٣: ٤٩٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٤٩٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٤٩١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٤٩٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٧.