مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤٣ - (مسألة ٤) من صلى إلى جهة بطريق معتبر، ثم تبين خطؤه
بقرينة مقابلته بما بين المشرق و المغرب.
و لا بأس بنقل كلام السيّد الحكيم (رحمه اللَّه) في «المستمسك» لتضمّنه وجه الاحتياط، قال: نعم يشكل حال الالتفات في الأثناء إذا كان في آخر الوقت بحيث لو استأنف كان قضاء، فهل يستقيم و يتمّ صلاته؟ كما عن «المدارك» و «الذخيرة» و «الرياض»، و اختاره في «الجواهر»، بل عن الأوّل حكايته عن الشهيدين؛ إمّا لاستفادته من النصوص النافية للقضاء المتقدّمة فيما لو تبيّن الخطأ بعد الفراغ؛ إمّا لإطلاق بعضها الشامل لصورة التبيّن في الأثناء، أو للأولوية؛ لأنّ فوات الاستقبال في بعض الصلاة أولى بنفي القضاء من فواته في جميعها؛ و إمّا لأنّ فوات الوقت أولى من مراعاة الاستقبال.
أو يقطع صلاته و يستأنف؟ إمّا لمنع الإطلاق في النصوص المتقدّمة، و كذا الأولوية؛ فيكون المرجع إمّا إطلاق موثّق عمّار على تقدير تماميته، أو إطلاق أدلّة الشرطية و حديث «لا تعاد». و إمّا لتسليم الإطلاق في النصوص المتقدّمة مع البناء على معارضته بإطلاق موثّق عمّار؛ فيكون المرجع الأدلّة الأوّلية[١]، انتهى موضع الحاجة.
[١] مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٣٤.