مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٤٧ - (مسألة ٩) يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع
[ (مسألة ٩): يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع]
(مسألة ٩): يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود و للرفع منه (٢٠)، و السبق باليدين إلى الأرض عند الهُوِيّ إليه (٢١)، و استيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه (٢٢)، و وجه الاحتياط في رفع المسجد مع الإيماء بالرأس أو العينين إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه رواية الكرخي المتقدّمة.
ثمّ إنّه إذا لم يتمكّن من السجدة مطلقاً حتّى ميسورها و كانت وظيفته الإيماء فلا يجب حينئذٍ وضع المساجد في محالّها؛ لأنّ وضعها فيها من الآداب المعتبرة في السجدة لا في بدلها، نعم هو أحوط.
(٢٠) و يدلّ عليه صحيح حمّاد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «ثمّ كبّر و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه و سجد»[١]. و يظهر من بعض الأخبار استحباب التكبير حال الهويّ إلى السجود منكبّاً إليه، كما في رواية معلّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول
كان علي بن الحسين (عليه السّلام) إذا أهوى ساجداً انكبّ و هو يكبّر[٢]
و هو مخالف للمعروف بين الأصحاب.
(٢١) و يدلّ عليه صحيح زرارة الطويل عن أبي جعفر (عليه السّلام)
فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير و خرّ ساجداً و ابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معاً[٣].
(٢٢) و يدلّ عليه موثّق بريد عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
الجبهة إلى الأنف؛ أيّ
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٥٩، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب ١، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣٨٣، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ٢٤، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٤٦١، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب ١، الحديث ٣.