مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٩٤ - (مسألة ١) يجب في الركعة الأولى و الثانية من الفرائض قراءة الفاتحة و سورة كاملة عقيبها
الأصحاب[١]، انتهى.
و يدلّ على المشهور و هو المختار صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) قال
إنّ اللَّه تبارك و تعالى فرض الركوع و السجود و القراءة سنّة؛ فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة، و من نسي فلا شيء عليه[٢].
و صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما مثل صحيح زرارة، إلّا أنّه قال
و من نسي القراءة فقد تمّت صلاته و لا شيء عليه[٣].
و رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عمّن ترك قراءة القرآن ما حاله؟ قال
إن كان متعمّداً فلا صلاة له، و إن كان نسي فلا بأس[٤].
و موثّق منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها، فقال
أ ليس قد أتممت الركوع و السجود؟
قلت: بلى، قال
قد تمّت صلاتك إذا كان (كانت) نسياناً (ناسياً)[٥].
و صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين، فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ، قال
أتمّ الركوع و السجود؟
قلت: نعم، قال
إنّي اكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها[٦].
و استدلّ على القول بالركنية بصحيح محمّد بن مسلم المتقدّم قال: سألته عن
[١] جواهر الكلام ٩: ٢٨٥.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٨٧، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٢٧، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٨٧، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٢٧، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٨٨، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٢٧، الحديث ٥.
[٥] وسائل الشيعة ٦: ٩٠، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٢٩، الحديث ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٦: ٩٢، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٣٠، الحديث ١.