مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٣٧ - (مسألة ١٠) لو نوى في أثناء الصلاة قطعها
[ (مسألة ٩): لا يجب حين النية تصوّر الصلاة تفصيلًا]
(مسألة ٩): لا يجب حين النية تصوّر الصلاة تفصيلًا، بل يكفي الإجمال (١٠).
[ (مسألة ١٠): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها]
(مسألة ١٠): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها، أو الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى منافاته للصلاة، فإن أتمّ صلاته في تلك الحال بطلت، و كذا لو أتى ببعض الأجزاء، ثمّ عاد إلى النية الأُولى و اكتفى بما أتى به. و لو عاد إلى الأُولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل، كما أنّ الأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان ببعض الأجزاء في تلك الحال؛ لو لم يلتفت إلى منافاة ما ذُكر للصلاة. و الأحوط على جميع التقادير الإتمام ثمّ الإعادة (١١).
قصدهما؛ لفتوى جماعة كثيرة به.
(١٠) قد تقدّم البحث في هذه المسألة منّا في المطلب الرابع في شرح المسألة الاولى من مسائل «القول في النية»، و لا نطيل بالإعادة، فراجع.
(١١) هنا مسائل أربع: الأُولى: إذا دخل في الصلاة واجداً لجميع الشرائط و نوى في أثنائها قطعها أو الإتيان بالقاطع بها مع الالتفات إلى أنّ نية قطعها و كذا نية إتيان القاطع منافٍ للصلاة و مع ذلك أتمّ صلاته في تلك الحال بطلت صلاته؛ و ذلك لوجوب استمرار حكم النية إلى آخر الصلاة؛ بمعنى أن لا ينقضها بنية القطع، و هو ممّا أجمع عليه أصحابنا. و علّله في «التذكرة» بأنّ العزم على فعل المحرّم محرّم، و بأنّ نية القطع تبطل النية السابقة؛ فيكون ما بعدها من الأفعال واقعاً بغير نية؛ فلا يكون معتبراً في نظر الشارع.
الثانية: إذا دخل في الصلاة و نوى في أثنائها قطعها أو الإتيان بالقاطع و أتى بعض أجزائها حال النية الثانية ثمّ عاد إلى النية الأُولى و اكتفى بما أتى به من غير أن