مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٠٤ - (مسألة ٢) يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب
من غير علّة بأذان واحد و إقامتين[١].
و صحيح عمر بن أُذينة عن رهط منهم الفضيل و زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)
إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين، و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين[٢].
و يدلّ على سقوطه عن العصر يوم الجمعة خبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السّلام) قال
الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة[٣]
، و ضعف سنده منجبر بعدم الخلاف من أحد من الأصحاب.
و يدلّ على سقوطه عن عصر يوم عرفة مضافاً إلى الإجماع المدّعى عن جماعة صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن و يقيم للظهر، ثمّ يصلّي، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة[٤].
و مرسل الصدوق عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) جمع بين الظهر و العصر بعرفة
ثمّ قال
بين المغرب و العشاء بجمع[٥].
و يدلّ على سقوطه عن عشاء ليلة العيد بمزدلفة صحيح ابن سنان المتقدّم
و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة.
و صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
صلاة المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين، و لا تصلّ بينهما شيئاً
، و قال
هكذا صلّى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)[٦]
، المراد من الجمع
[١] وسائل الشيعة ٤: ٢٢٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٢، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٤٤٥، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ٣٦، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٧: ٤٠٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٤٩، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٤٤٥، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ٣٦، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٥: ٤٤٥، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ٣٦، الحديث ٣.
[٦] وسائل الشيعة ١٤: ١٥، كتاب الحج، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب ٦، الحديث ٣.