مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٩٢ - (مسألة ١٢) استثني مما لا يؤكل الخز
يصلّي في جبّة خزّ[١]. و صحيح علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السّلام) يصلّي الفريضة و غيرها في جبّة خزّ طاروي و كساني جبّة خزّ، و ذكر أنّه لبسها على بدنه و صلّى فيها و أمرني بالصلاة فيها[٢]. و صحيح زرارة قال: خرج أبو جعفر (عليه السّلام) يصلّي على بعض أطفالهم و عليه جبّة خزّ صفراء و مطرف خزّ أصفر[٣]. و صحيح معمّر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن الصلاة في الخزّ، فقال
صلّ فيه[٤].
و رواية إسماعيل بن علي عن أبيه أخي دعبل بن علي عن الرضا (عليه السّلام) في حديث أنّه خلع على دعبل قميصاً من خزّ و قال له
احتفظ بهذا القميص؛ فقد صلّيتُ فيه ألف ليلة كلّ ليلة ألف ركعة، و ختمتُ فيه القرآن ألف ختمة[٥].
و أمّا الخزّ المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب و نحوها فلا تجوز الصلاة فيها، و يدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الدالّة على عدم جوازها في وبر ما لا يؤكل لحمه مرفوع أيّوب بن نوح قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به، فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه[٦]
، و غيرها من روايات الباب، و ضعف سند الخبر منجبر بفتوى الأصحاب. و ما دلّ على الجواز كمضمرة بشير بن بشّار قال: سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب، فكتب (عليه السّلام)
يجوز ذلك[٧]
، ضعيفٌ سنداً أوّلًا للإضمار
[١] وسائل الشيعة ٤: ٣٥٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٨، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٣٥٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٨، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٣٥٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٨، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٣٦٠، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٨، الحديث ٥.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٩٩، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ٣٠، الحديث ٧.
[٦] وسائل الشيعة ٤: ٣٦١، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٩، الحديث ١.
[٧] وسائل الشيعة ٤: ٣٦٢، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٩، الحديث ٢.