مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٧ - (مسألة ٥) الأمة و الصبية كالحرة و البالغة
[ (مسألة ٥): الأَمَة و الصبيّة كالحرّة و البالغة]
(مسألة ٥): الأَمَة و الصبيّة كالحرّة و البالغة، إلّا أنّه لا يجب عليهما ستر الرأس و الشعر و العنق (٩).
هو عضو الوجه فلا يجب ستره.
(٩) كلّما دلّ من الأدلّة على وجوب ستر المرأة جميع بدنها سوى ما استثني من الوجه و الكفّين و القدمين، يدلّ بإطلاقه على عدم الفرق بين الحرّة و الأمة، إلّا في الرأس و الشعر و العنق فلا يجب سترها على الأمة إجماعاً بقسميه.
و يدلّ على جواز كشف الرأس على الأمة صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال: قلت: الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال
ليس على الأمة قناع[١].
و صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن (عليه السّلام) في حديث قال
ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة[٢]
، و غيرهما من روايات الباب. و يستفاد من الصحيحين المزبورين أيضاً جواز كشف الشعر و العنق لها حيث إنّ سترهما يتحقّق بالقناع و الخمار المنفيين عنها.
و رواية عبد اللَّه بن جعفر في «قرب الإسناد» عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال
لا بأس[٣].
و أمّا الصبية الغير البالغة فيجب عليها ستر جميع بدنها كالبالغة، و الوجوب شرطي لا تكليفي حتّى على القول بكون عباداتها تمرينية لا شرعية و حكمها
[١] وسائل الشيعة ٤: ٤٠٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢٩، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٤٠٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢٩، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٤١٢، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢٩، الحديث ١٠.