مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٥ - (مسألة ٤) يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها
[ (مسألة ٤): يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها]
(مسألة ٤): يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتّى المقدار الذي يُرى منه عند اختمارها على الأحوط (٨).
و نحوها، بناءً على عدم تعارف ستر الوجه بالمقنعة و الخمار، و عدم تعارف ستر الكفّين و القدمين بالدرع.
قال الحائري شيخ أساتيذنا مؤسّس الحوزة العلمية بقم صانها اللَّه عن الحدثان في كتاب الصلاة: و أمّا عدم وجوب ستر ما ذكرنا من الأُمور الوجه و الكفّين و القدمين فيكفي فيه عدم دلالة الأخبار المذكورة على الوجوب؛ لعدم الملازمة بين لبس الدرع و الخمار و الإزار و ستر ما ذكرنا، بل المتعارف في حال لبس الثياب المذكورة عدم ستر ما ذكرنا[١]، انتهى.
و أمّا ستر شيء من أطراف المستثنيات فليس واجباً بالأصالة، بل لأجل تحصيل اليقين بستر ما هو عورة من بدنها.
(٨) اختلف فقهاؤنا في وجوب ستر العنق على المرأة؛ فقال جماعة منهم صاحب «المدارك» و النراقي في «مستند الشيعة» بعدم وجوب ستر رقبتها و هي العنق و استدلّ عليه صاحب «المدارك» بصحيح الفضيل بن يسار المتقدّم عن أبي جعفر (عليه السّلام)
ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها و أُذنيها[٢]
، و استشهد أيضاً بصحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة، قال
درع و ملحفة، فتنشرها على رأسها و تجلّل بها[٣].
[١] الصلاة، المحقق الحائري: ٤٤.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٤٠٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢٨، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٤٠٧، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢٨، الحديث ٩.