مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٣ - (مسألة ٣) عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر
عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة تصلّي في درع و ملحفة ليس عليها إزار و لا مقنعة، قال
لا بأس إذا التفّت بها، و إن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولًا[١].
و في بعضها: أنّها تكفي ملحفة واحدة إذا التفّت بها، كما في صحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال
تلتفّ فيها و تغطّي رأسها و تصلّي، فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلك فلا بأس[٢].
فالمستفاد من مجموع هذه الروايات و غيرها وجوب ستر جميع البدن حتّى الرأس و الشعر و لو بثوب واحد على المرأة.
و يدلّ على وجوب ستر خصوص الرأس و الشعر و الأُذنين صحيح الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
صلّت فاطمة (سلام اللَّه عليها) في درع و خمارها على رأسها، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها و أُذنيها[٣]
، و تضعيف صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) سند رواية الفضيل في غير محلّه؛ لأنّ رجال الصدوق (رحمه اللَّه) إلى الفضيل عبارة عن محمّد بن موسى بن المتوكّل و هو ثقة عن علي بن الحسين السعدآبادي ظاهر جمع من الأصحاب اعتباره، و قد وقع في طريق «كامل الزيارات» لابن قولويه عن أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، ثقة عن جماعة من الرجاليين كالنجاشي و الشيخ في «الفهرست» و العلّامة في «الخلاصة» و ابن داود، و عن ابن الغضائري أنّه طعن عليه القميون و ليس الطعن فيه، و إنّما الطعن
[١] وسائل الشيعة ٤: ٤٠٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢٨، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٤٠٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢٨، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٤٠٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢٨، الحديث ١.