مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٢ - (مسألة ٣) عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر
و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر، ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، و اليدين إلى الزندين، و القدمين إلى الساقين، و يجب عليها ستر شيء من أطراف المُستَثنيات مقدّمة (٧).
و كيف كان: فلا يترك الاحتياط بستر الشبح بالمعنى الذي ذكرنا مع عدم تميّز لونه.
(٧) يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر، عدا ما استثني في المتن.
و قد أجمع علماؤنا على أنّ بدن المرأة كلّه عورة؛ ففي «التذكرة» و «المختلف» و «المعتبر»: عورة المرأة الحرّة جميع بدنها، إلّا الوجه بإجماع علماء الإسلام.
و قد ورد في بعض الأخبار: أنّ المرأة تصلّي في ثلاثة أثواب، كما في صحيح ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار و درع و خمار، و لا يضرّها بأن تقنع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما و تقنّع بالآخر
، قلت: فإن كان درع و ملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال
لا بأس إذا تقنّعت بملحفة، فإن لم تكفها فتلبسها طولًا[١].
و في بعضها: أنّها تكفي بالدرع و المقنعة، كما في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
المرأة تصلّي في الدرع و المقنعة إذا كان كثيفاً؛ يعني ستيراً[٢].
و في بعضها: أنّها تكفي بالدرع و الملحفة، كما في رواية المعلّى بن خنيس
[١] وسائل الشيعة ٤: ٤٠٦، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢٨، الحديث ٨.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٤٠٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢٨، الحديث ٣.