شيعة العراق وبناء الوطن - مالك، محمد جواد - الصفحة ٨٩٣ - لائحة إحلال المعاهدة العراقية - البريطانية وملاحقها لعام ١٩٢٢ محل الانتداب البريطاني، مرسلة من الحكومة البريطانية إلى عصبة الأمم()
العربيةالمجاورة.
المادة ١٧- في حالة وقوع خلاف ما بين الفريقيْن السامييْن المتعاقديْن فيما يتعلق بتفسير نصوص هذه المعاهدة يعرض الأمر على محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة ١٤ من ميثاق عصبة الأمم.وإذا وجد في حالةٍ كهذه أنّ هناك تناقضاً في المعاهدة بين النص الإنكليزي والنص العربي يعتبر النص الإنكليزي المعمولبه.
المادة ١٨- تصبح هذه المعاهدة نافذة العمل حالما تُصدَّق من قبل الفريقيْن الساميين المتعاقدين بعد قبولها من المجلس التأسيسي. وتظل معمولاً بها لمدة عشرين سنة. وعند انتهاء هذه المدة تفحص الحالة، فإذا رأى الفريقان الساميان المتعاقدان لم يبقَ من حاجة إليها يصير إنهاؤها ويكون أمر الإنهاء عرضة للتثبيت من قبل عصبة الأمم. ما لم تدخل المادة السادسة في حيّز التنفيذ قبل ذلك التاريخ. وفي الحالة الأخيرة يجب أن يُبلَّغ إشعار الإنهاء إلى مجلس عصبة الأمم. ولا مانع للفريقيْن السامييْن المتعاقديْن من إعادة النظر من وقت إلى آخر في شروط هذه المعاهدة وشروط الاتفاقيات المنفردة الناشئة عن المواد ٧و١٠و١٥ بقصد إدخال ما يتراءى مناسبته من التعديلات حسبما تقتضيه الظروف الراهنة آنئذٍ، وكل تعديل يتفق عليه الفريقان المتعاقدان الساميان يجب أن يُبلَّغ إلى مجلس عصبةالأمم.
* * *
ملحق رقم (٣٢)
لائحة إحلال المعاهدة العراقية - البريطانية وملاحقها لعام ١٩٢٢ محل الانتداب البريطاني، مرسلة من الحكومة البريطانية إلى عصبة الأمم([١٦١١])
[١٦١١] نقلاً عن: الأدهمي، د. محمد مظفر: المجلس التأسيسي العراقي ج١، مرجع سابق، ص٢٥٢-٢٥٤.