كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٤ - تعارض أدلّة عدم القضاء مع الأدلّة السابقة
المتبع في مثل المقام. و هذا ظاهر.
لكنّ الإشكال في أنّ الظاهر من الأدلّة، هل هو ترك الصلاة المتعارفة لها مع قطع النظر عن عروض الحيض؛ أي إذا استند ترك صلاتها إليه بحسب حالها المتعارف- من القصر و الإتمام و الطول و القصر و الاشتمال على المستحبّات المتداولة لا يجب عليها القضاء؟
أو إذا كان مستنداً إليه مع أقلّ الواجب؟
أو إذا كان مستنداً إليه حتّى بمصداقها الاضطراري من الطهور و غيره؛ حتّى مثل ترك بعض الواجبات كالسورة مثلًا؟
و بعبارة اخرى: ترك الصلاة التي لو علمت بالواقعة وجب عليها إتيانها إذا كان مستنداً إلى الحيض، لا يجب عليها قضاؤها، فيجب عليها القضاء إذا وسع الوقت لنفس الصلاة بمصداقها الاضطراري، مع فقد جميع المستحبّات و بعض الواجبات؛ إذا قلنا بسقوطه عند الاضطرار و الضيق؟
الأقوى هو الأوّل؛ لا بمعنى ملاحظة حالها الشخصي و لو كان غير متعارف، كقراءة السور الطوال و الأذكار الكثيرة الغير المتداولة، بل بمعنى المصداق المتعارف عند نوع المكلّفين؛ أي المشتمل على الواجبات و المستحبّات المتداولة، و الواجد للشرائط بحسب تكليفها الفعلي؛ من القصر و الإتمام، و وجدان الماء و فقدانه، و واجديتها للمقدّمات و عدمها .. إلى غير ذلك؛ ضرورة أنّ العرف لا ينقدح في ذهنه عند سماع تلك الروايات و عرضها عليه إلّا ذلك، و غيره يحتاج إلى تقدير الحائض على غير ما هي عليه، و هو خلاف الارتكاز العرفي و المتفاهم العقلائي من الروايات.
فهل ترى من نفسك أنّ المرأة إذا سمعت فقيهاً يقول: «إذا تركتِ صلاتك