كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٩ - نقل متن المرسلة
الروايات التي زعم صاحب «الحدائق» دلالتها على عدم اعتبار التمييز
نعم، هنا روايات أُخر تمسّك بها صاحب «الحدائق» ردّاً على الأصحاب، زاعماً أنّ الحكم في المبتدئة و سنّتها عدم الرجوع إلى التمييز مطلقاً [١]:
١ مرسلة يونس الطويلة
منها: مرسلة يونس الطويلة، و لمّا كان فيها أحكام كثيرة تدور عليها سنن الاستحاضة و المستحاضة، فلا بدّ من التيمّن بنقلها على طولها و بيان بعض فقرأتها:
نقل متن المرسلة
روى الشيخ الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى العبيدي- و هو ثقة على الأصحّ [٢] عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد سألوا أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الحيض و السنّة في وقته، فقال إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) سنّ في الحيض ثلاث سنن، بيّن فيها كلّ مشكل لمن سمعها و فهمها؛ حتّى لم يدعْ لأحد مقالًا فيه بالرأي:
[١] الحدائق الناضرة ٣: ١٩٣ ١٩٤.
[٢] قد وقع الخلاف بين أصحابنا في العبيدي على قولين: أحدهما: أنّه ضعيف و هو الذي صرّح به جمع، منهم الشيخ الطوسي (رحمه اللَّه). ثانيهما: أنّه ثقة و هو الذي صرّح به النجاشي و الكشي.
رجال النجاشي: ٣٣٢/ ٨٩٦، اختيار معرفة الرجال: ٥٠٧/ ٩٨٠، رجال الطوسي: ٣٩١/ ١٠، تنقيح المقال ٣: ١٦٧/ السطر ٢٦ (أبواب الميم).