كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٣ - أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً
أدلّة الاجتماع في الجملة
و تدلّ على الاجتماع في الجملة جملة كثيرة من الروايات الأُخر، كصحيحة ابن الحجّاج [١] و الحسين بن نعيم الصحّاف [٢] و أبي المغراء حُمَيد بن المثنّى [٣] و موثّقة إسحاق بن عمّار [٤] ممّا صرّحت بالجمع مع قيود سيأتي الكلام فيها [٥].
أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً
و استدلّ على النفي مطلقاً بطوائف من الروايات:
منها: ما في هذا الباب، و عمدتها قويّة
السكوني عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّه قال قال النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): ما كان اللَّه ليجعل حيضاً مع حَبَلٍ؛ يعني إذا رأت الدم و هي حامل لا تدع الصلاة، إلّا أن ترى على رأس الولد، إذا ضربها الطلْق و رأت الدم تركت الصلاة» [٦].
و لا يعلم أنّ التفسير لأبي جعفر (عليه السّلام) أو لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أو للسكوني، و مع الاحتمال و عدم الدليل على كونه للإمام (عليه السّلام) لا يمكن التمسّك بالتفسير. و مع قطع
[١] يأتي في الصفحة ٣٣٩.
[٢] يأتي في الصفحة ٣٤١.
[٣] تقدّم في الصفحة ٣٢١.
[٤] تقدّم في الصفحة ٣٢١.
[٥] يأتي في الصفحة ٣٤١.
[٦] تهذيب الأحكام ١: ٣٨٧/ ١١٩٦، وسائل الشيعة ٢: ٣٣٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ١٢.