كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٢ - الروايات المنافية للطائفة السابقة و بيان إعراض الأصحاب عنها
فمن الأُولى:
رواية محمّد بن مسلم التي لا يبعد أن تكون صحيحة [١]، قال: سألته عمّن أتى امرأته و هي طامث، قال يتصدّق بدينار و يستغفر اللَّه [٢].
و
موثّقة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال من أتى حائضاً فعليه نصف دينار، يتصدّق به [٣].
و
في موثّقة الحلبي التصدّق على مسكين بقدر شبعه [٤].
و
في مرسلة عليّ بن إبراهيم التصدّق بدينار في أوّل الحيض، و بنصف دينار في آخره [٥].
و من الثانية:
صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل واقع امرأته و هي طامث، قال لا يلتمس فعل ذلك و قد نهى اللَّه أن يقربها.
[١] رواها الشيخ الطوسي، عن الشيخ- و هو المفيد عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللَّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد اللَّه بن سنان، عن حفص، عن محمّد بن مسلم. و حفص مشترك بين حفص الأعور المجهول و حفص بن البختري الثقة، و لكن لا يبعد أن يكون المراد بحفص في هذا السند بقرينة الراوي و المروي عنه هو حفص بن البختري، و على هذا تكون الرواية صحيحة.
رجال النجاشي: ١٣٤/ ٣٤٤، رجال الطوسي: ١٩٦/ ٣٢٩، تنقيح المقال ١: ٣٥٢/ السطر ٣ و ٧.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٦٣/ ٤٦٧، وسائل الشيعة ٢: ٣٢٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٨، الحديث ٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٦٣/ ٤٦٨، الإستبصار ١: ١٣٣/ ٤٥٦، وسائل الشيعة ٢: ٣٢٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٨، الحديث ٤.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٦٣/ ٤٦٩، وسائل الشيعة ٢: ٣٢٨، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٨، الحديث ٥.
[٥] تفسير القمّي ١: ٧٣، وسائل الشيعة ٢: ٣٢٨، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٨، الحديث ٦.