كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٠ - الجهة الاولى في مصبّ أخبار الاستظهار و موردها
للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها، فتقتدي بأقرائها، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم [١].
و
رواية أُخرى لزرارة، عنه (عليه السّلام) قال المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين [٢].
و
رواية فضيل و زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها، و تحتاط بيوم أو اثنين، ثمّ تغتسل .. [٣]
إلى آخره.
و
رواية عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المستحاضة، أ يطؤها زوجها، و هل تطوف بالبيت؟ قال تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به، و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، و لتغتسل .. [٤] إلى آخره.
و المستحاضة و إن كانت أعمّ ممّن يستمرّ بها الدم شهراً أو أزيد، و ممّن تجاوز دمها عن أيّام عادتها، لكن لا بدّ من حملها في تلك الروايات على الثانية؛ بقرينة قوله تستظهر و تحتاط فإنّ العنوانين لا ينطبقان إلّا عليها، و أمّا من استمرّ بها الدم فلا يكون لها احتياط؛ لكون عادتها هي الحيض، و الزائدِ عليها استحاضةً، كما صرّح به في المرسلة الطويلة [٥] من غير ريب و شائبة إشكال.
[١] تهذيب الأحكام ١: ٤٠١/ ١٢٥٢، وسائل الشيعة ٢: ٣٠٢، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٣، الحديث ٥.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤٠٢/ ١٢٥٦، وسائل الشيعة ٢: ٣٠٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٣، الحديث ١٤.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٤٠١/ ١٢٥٣، وسائل الشيعة ٢: ٣٧٦، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ١٢.
[٤] تهذيب الأحكام ٥: ٤٠٠/ ١٣٩٠، وسائل الشيعة ٢: ٣٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٨.
[٥] يأتي متنها الكامل في الصفحة ٣٤٩.