الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٤٤ - فروع في تقدير نصيب العامل في المضاربة
مال قولهم ان الربح تابع للمال وحده ممنوع بل تابع لهما كما أنه
حاصل بهما فان شرط غير العامل لنفسه ثلثي الربح لم يجز ، وقال القاضي يجوز
بناء على جواز تفاضلهما في شركة العنان ولنا أنه شرط لنفسه جزء من الربح لا
مقابل له فلم يصح كما لو شرط ربح مال العامل المنفرد ، وفارق شركة العنان
لان فيها عملا منهما فجاز أن يتفاضلا في الربح لتفاضلهما في العمل بخلاف
مسئلتنا وان جعلا الربح بينهما نصفين ولم يقولا مضاربة جاز وكان ابضاعا كما
تقدم وان قالا مضاربة فسد العقد لما ذكرنا
( فصل ) وقد ذكرنا ان حكم
المضاربة حكم الشركة فيما للعامل ان يفعله أو لا يفعله والذي اختلف فيه في
حق الشريك فكذلك في حق عامل المضاربة وهل له أن يبيع نساء إذا لم ينه عنه ؟
فيه روايتان احداهما ) ليس له ذلك وبه قال مالك وابن ابي ليلى والشافعي
لانه نائب في البيع فلم يجز له ذلك بغير إذن كالوكيل ، يحقق ذلك ان النائب
لا يجوز له التصرف الا على وجه الحظ والاحتياط وفي النسيئة تغريربالمال
والثانية يجوز له ذلك وهو قول أبي حنيفة واختيار ابن عقيل لان اذنه في
التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجاره والمتعادة وهذا عادة التجار ولانه
يقصد به الربح والربح في النساء أكثر والحكم في الوكالة ممنوع ، ثم الفرق
بين الوكالة المطلقة والمضاربة ان الوكالة المقصود منها تصحيل الثمن فحسب
ولا تختص بقصد الربح فإذا أمكن تحصيله من غير خطر كان أولى ولان الوكالة
المطلقة في البيع