الشرح الکبير
(١)
الخلاف في ان الصلح يكون عند الاقرار أو عند الانكار وأقسامه
٣ ص
(٢)
مسائل في الصلح بمعنى الهبة
٤ ص
(٣)
الصلح عن الحق بغير جنسه وأقسامه الثلاث
٦ ص
(٤)
صحة الصلح مع انكار الحق والاستدلال على ذلك
٩ ص
(٥)
حكم الصلح على الشقص المشفوع
١١ ص
(٦)
حكم مصالحة الاجنبي عن المنكر
١٢ ص
(٧)
فروع في مصالحة الاجنبي عن المنكر
١٣ ص
(٨)
حكم الصلح مع الاقرار والقول ببطلانه وأنه ليس بصلح
١٥ ص
(٩)
أحكام الصلح بمعنى الابراء
١٧ ص
(١٠)
أحكام الصلح بمعنى الهبة أنواع الصلح الباطلة
١٨ ص
(١١)
الصلح على بعض المدعي أو على منفعته
١٩ ص
(١٢)
فروع في الصلح على غير المدعى وعلى إجراء الماء في الارض
٢٠ ص
(١٣)
الصلح على ترك أغصان الشجر في هواء غيره
٢١ ص
(١٤)
الصلح على ترك عروق الشجر في أرض غيره
٢٣ ص
(١٥)
صحة الصلح عن المجهول عينا أو دينا
٢٤ ص
(١٦)
صحة الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء جاز بيعه أولا
٢٦ ص
(١٧)
الصلح عن القصاص بعبد مستحق والصلح عن الدار بعوض مستحق
٢٧ ص
(١٨)
الصلح على موضع قناة من أرضه يجرى فيها الماء
٢٨ ص
(١٩)
الصلح على اجراء ماء المطر فوق السطح واخراج الميازيب
٢٩ ص
(٢٠)
الصلح على سقي أرضه من نهر غيره
٣٠ ص
(٢١)
الصلح عن الاقرار بالعبودية وبطلانه
٣١ ص
(٢٢)
الصلح مع الشاهد على الايشهد عليه وبطلانه
٣٢ ص
(٢٣)
منع اشراع الروشن إلى الطريق النافذ
٣٣ ص
(٢٤)
منع البناء في الطريق النافذ وفي الدرب غير النافذ
٣٤ ص
(٢٥)
أحكام حفر البئر في الطريق النافذ واخراج الميازيب
٣٥ ص
(٢٦)
حكم فتح الباب في الحائط المشترك ووضع الخشب عليه
٣٦ ص
(٢٧)
حكم وضع خشب السقف على جدار المسجد
٣٧ ص
(٢٨)
الاذن في وضع الخشب على الجدار والبناء عليه
٣٩ ص
(٢٩)
أحكام الحائط بين مالكين اذا ادعاه كل منهما
٤١ ص
(٣٠)
دعوى الحائط بين مالكين وبماذا ترجح على غيرها
٤٣ ص
(٣١)
الحائط المشترك إذا انهدم وطلب أحدهما اعادته
٤٥ ص
(٣٢)
فروع في الاجبار على اعادة بناء الحائط المشترك
٤٧ ص
(٣٣)
الحائط المشترك بين مالكين والنهر والقناة وما أشبههما
٤٩ ص
(٣٤)
نقل باب الدار في الزقاق غير النافذ
٥٠ ص
(٣٥)
امتناع الصعود على سطحه المشرف على سطح جاره
٥٢ ص
(٣٦)
جواز الاتفاق على قسمة الحائط المشترك طولا
٥٣ ص
(٣٧)
من شروط الحوالة أن تكون على دين مستقر
٥٥ ص
(٣٨)
فروع في الحوالة على الدين المستقر
٥٦ ص
(٣٩)
الشرط الثالث للحوالة ان تكون بمال معلوم
٥٧ ص
(٤٠)
الشرط الرابع رضا المحيل
٥٨ ص
(٤١)
اشتراط ملاءة المحال عليه
٥٩ ص
(٤٢)
وجوب قبول الحوالة إذا كانت على الملئ
٦٠ ص
(٤٣)
اشتراط المحتال غنى المحال عليه واخلافه
٦٢ ص
(٤٤)
إحالة المشتري البائع بالثمن واحالة البائع على المشتري به
٦٣ ص
(٤٥)
فروع في الحوالة بثمن المبيع والحوالة عليه
٦٤ ص
(٤٦)
اختلاف المحيل والمحتال هل وكله أو أحاله ؟
٦٥ ص
(٤٧)
فروع في اختلاف المحيل والمحتال في المراد بلفظ الحوالة
٦٦ ص
(٤٨)
ادعاء المدين دفع الدين للمحتال وانكار الدائن
٦٧ ص
(٤٩)
اختلاف المحيل والمحال والمجتال عليه
٦٨ ص
(٥٠)
الحوالة بالدين المضمون تبرئ ذمة الضامن والمضمون عنه
٦٩ ص
(٥١)
الامور التي تعتبر لصحة الضمان
٧١ ص
(٥٢)
صحة ضمان المجهول وضمان مالم يجب
٧٢ ص
(٥٣)
براءة الضامن لا تستتبع براءة المضمون عنه
٧٣ ص
(٥٤)
بيان الامور التي يصح ضمانها كالجعل وارش الجناية
٧٤ ص
(٥٥)
حكم ضمان نفقة الزوجة ومال الكتابة وضمان الاعيان المضمونة كالمغصوب
٧٥ ص
(٥٦)
صحة ضمان عهدة المبيع عن أحد العاقدين للاخر
٧٦ ص
(٥٧)
ضمان العهدة وما يلزم للضامن فيها واحكامها
٧٧ ص
(٥٨)
فصل فيمن يصح ضمانه ومن لا يصح
٧٨ ص
(٥٩)
ضمان المحجور والصبي والمكاتب
٧٩ ص
(٦٠)
صحة ضمان الدين الحال مؤجلا
٨٠ ص
(٦١)
كون المضمون عنه لا يبرأ الا باداء الضامن
٨١ ص
(٦٢)
لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه
٨٣ ص
(٦٣)
امتناع ضمان المضمون عنه للضامن لافي دين آخر
٨٤ ص
(٦٤)
صحة ضمان الاثنين فاكثر عن الرجل الواحد
٨٥ ص
(٦٥)
أحكام رجوع الضامن على المضمون عنه بعد أداء الدين
٨٦ ص
(٦٦)
القدر الذي يرجع به الضامن على المضمون عنه
٨٩ ص
(٦٧)
للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه اذا طولب
٩٠ ص
(٦٨)
حكم ما إذا ضمن الضامن ضامن آخر وقضى الدين احدهم
٩١ ص
(٦٩)
فروع في ضمان كل من المدينين للاخر
٩٢ ص
(٧٠)
دعوى الضامن قضاء الدين وانكار المضمون عنه
٩٣ ص
(٧١)
امتناع الخيار في الضمان والكفالة
٩٤ ص
(٧٢)
الكفالة بالنفس وأحكامها وصحتها
٩٥ ص
(٧٣)
ألفاظ الكفالة بالنفس والبدن وشبههما
٩٦ ص
(٧٤)
بطلان الكفالة ببدن من عليه حد لله أولادمي
٩٧ ص
(٧٥)
صحة الكفالة حالة ومؤجلة
٩٨ ص
(٧٦)
أحكام تسليم المكفول به في مكان غير مكان التسليم
٩٩ ص
(٧٧)
بطلان الكفالة إلى أجل مجهول
١٠٠ ص
(٧٨)
فروع في أحكام الكفالة إلى أجل
١٠١ ص
(٧٩)
الكفالة بشرط براءة فلان الكفيل
١٠٢ ص
(٨٠)
اعتبار رضا الكفيل في صحة الكفالة
١٠٣ ص
(٨١)
حكم موت المكفول به وتلف العين بفعل الله تعالى
١٠٤ ص
(٨٢)
موت المكفول به يستلزم براءة الكفيل
١٠٥ ص
(٨٣)
براءة الكفيل إذا أبرأه المكفول له
١٠٦ ص
(٨٤)
وجوب الحضور على المكفول إذا طلبه الكفيل
١٠٧ ص
(٨٥)
حكم القاء المتاع من السفينة في البحر
١٠٨ ص
(٨٦)
حكم مشاركة اليهود والنصارى والدليل على جوازها
١١٠ ص
(٨٧)
شركة الابدان معناها وجوازها وأحكامها وشركة العنان
١١١ ص
(٨٨)
الدليل على جواز شركة الابدان
١١٢ ص
(٨٩)
صحة شركة الابدان مع اتفاق الصنائع واختلافها
١١٣ ص
(٩٠)
كون الربح في شركة الابدان بحسب ما اتفقوا عليه
١١٤ ص
(٩١)
اشتراك الرجلين لكل واحد منهما دابة على أن يؤجراهما
١١٥ ص
(٩٢)
اشتراط دراهم معلومة لاحد الشريكين في الشركة والمضاربة لايصح
١١٦ ص
(٩٣)
فروع في الشركة بالدابة من أحدهما والعمل من الاخر
١١٨ ص
(٩٤)
اشتراك ثلاثة من أحدهم دابة ومن آخر راوية ومن الثالث العمل
١٢٠ ص
(٩٥)
بيان أنواع الشركة الجائزة والمضاربة والوجوه والعنان
١٢١ ص
(٩٦)
شركة الوجوه ومعناها وجوازها
١٢٢ ص
(٩٧)
فروع في شركة الوجوه وأحكامها وسبب تسميتها
١٢٣ ص
(٩٨)
شركة العنان ومعناها وبيان رأس مالها
١٢٤ ص
(٩٩)
كون العروض لا يصح أن تكون رأس مال في شركة العنان
١٢٥ ص
(١٠٠)
حكم النقرة والمغشوش والفلوس حكم العروض
١٢٦ ص
(١٠١)
صحة الشركة مع اختلاف المالين في الجنس وتفاوتهما في القدر
١٢٧ ص
(١٠٢)
فروع فيما اذا وقعت الشركة فاسدة
١٢٨ ص
(١٠٣)
كون شركة العنان مبناها على الوكالة والامانة
١٢٩ ص
(١٠٤)
الامور التي يمتنع على الشريك فعلها كمكاتبة الرقيق والعتق على مال
١٣٠ ص
(١٠٥)
الخلاف في هل يجوز للشريك أن يبيع نساء
١٣١ ص
(١٠٦)
كون الشركة من العقود الجائزة تبطل بموت أحدهما
١٣٣ ص
(١٠٧)
شركة المضاربة وهي القراض
١٣٤ ص
(١٠٨)
معنى المضاربة واشتقاقها والاجماع على جوازها
١٣٥ ص
(١٠٩)
الجمع بين الشركة والمضاربة والقول بصحته
١٣٦ ص
(١١٠)
فروع في شركة المضاربة
١٣٧ ص
(١١١)
شركة المفاوضة والخلاف في صحتها
١٣٩ ص
(١١٢)
كون الربح في جميع أقسام الشركة بحسب ما اتفقا عليه
١٤٠ ص
(١١٣)
من شروط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل
١٤٢ ص
(١١٤)
فروع في تقدير نصيب العامل في المضاربة
١٤٣ ص
(١١٥)
جواز دفع المال إلى اثنين مضاربة في عقد واحد
١٤٥ ص
(١١٦)
حكم ما اذا شرطا جزءا من الربح لغير العامل
١٤٦ ص
(١١٧)
كون الخسران في الشركة على قدر المالين
١٤٧ ص
(١١٨)
بطلان القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة
١٤٨ ص
(١١٩)
ضمان المضارب اذا باع تسيئة أو بغير اذن
١٤٩ ص
(١٢٠)
فروع في بيع مال القراض نسيئة
١٥٠ ص
(١٢١)
امتناع السفر بالمال على المضارب والمذاهب فيه
١٥١ ص
(١٢٢)
الامور التي تمتنع على المضارب ويكون حكمه فيها حكم الوكيل
١٥٣ ص
(١٢٣)
حكم بيع المضارب وشرائه بغير نقد البلد
١٥٤ ص
(١٢٤)
ليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب المال
١٥٥ ص
(١٢٥)
شراء المضارب امرأة رب المال وصحته
١٥٦ ص
(١٢٦)
شراء المضارب من يعتق على رب المال باذنه جائز
١٥٧ ص
(١٢٧)
ليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال
١٥٨ ص
(١٢٨)
يمتنع على المضارب دفع المال إلى آخر مضاربة
١٥٩ ص
(١٢٩)
فروع في دفع المضارب المال إلى آخر مضاربة
١٦٠ ص
(١٣٠)
الامور التي يمتنع على المضارب فعلها كشراء الخمر والخنزير
١٦٢ ص
(١٣١)
جواز أخذ المضارب المال من اثنين
١٦٣ ص
(١٣٢)
فروع في مضاربة الواحد بمال الاثنين وأحكامها
١٦٤ ص
(١٣٣)
ضمان المضارب اذا تعدى بفعل ما ليس له فعله
١٦٥ ص
(١٣٤)
أخذ العامل نصيبه في الربح انما يكون بعد استيفاء رأس المال
١٦٦ ص
(١٣٥)
كل ما جرت العادة أن يتولاه العامل وجب عليه فعله
١٦٧ ص
(١٣٦)
انفساخ المضاربة بتلف بعض رأس المال قبل التصرف
١٦٨ ص
(١٣٧)
كون العامل لا يستحق أخذ شئ من الربح الا بعد استيفاء رأس المال
١٦٩ ص
(١٣٨)
فروض في جبران الخسران بالربح في المضاربة
١٧٠ ص
(١٣٩)
حكم شراء رب المال شيئا لنفسه من مال المضاربة
١٧٢ ص
(١٤٠)
شراء أحد الشريكين شيئا من مال الشركة
١٧٣ ص
(١٤١)
حكم ما اذا ربح في سلعة وخسر في أخرى
١٧٤ ص
(١٤٢)
كون القول قول رب المال في رده اليه مع يمينه
١٧٥ ص
(١٤٣)
فروع في أحكام رد الوضيعة على الربح
١٧٦ ص
(١٤٤)
صحة القراض في المرض وحكم موت رب المال أو المضارب
١٧٧ ص
(١٤٥)
لا يجوز للمضارب أخذ شئ من الربح الا باذن رب المال
١٧٨ ص
(١٤٦)
كون المضاربة جائزة تنفسخ بالفسخ والموت والجنون
١٧٩ ص
(١٤٧)
فروع في أحكام فسخ المضاربة
١٨٠ ص
(١٤٨)
انفساخ القراض بموت أخذ المتقارضين أو جنونه
١٨١ ص
(١٤٩)
انفساخ المضاربة بتلف المال قبل الشراء
١٨٣ ص
(١٥٠)
أنواع الشروط في المضاربة وانقسامها إلى صحيح وفاسد
١٨٤ ص
(١٥١)
جواز التأقيت في المضاربة
١٨٥ ص
(١٥٢)
بيان الشروط الفاسدة في المضاربة وأقسامها
١٨٦ ص
(١٥٣)
فروع ومسائل في المضاربة الفاسدة
١٨٨ ص
(١٥٤)
بطلان المضاربة بالدين
١٩٠ ص
(١٥٥)
صحة المضاربة بالوديعة
١٩١ ص
(١٥٦)
صحة المضاربة بالمال المغصوب
١٩٢ ص
(١٥٧)
أحكام الاختلاف بين رب المال والمضارب
١٩٣ ص
(١٥٨)
دعوى العامل القرضى ودعوى المالك القراض
١٩٥ ص
(١٥٩)
الاختلاف بين الشركاء في قبض ثمن المبيع المشترك
١٩٦ ص
(١٦٠)
قبض أحد الشريكين بعض الدين المشترك بينهما بسبب واحد
١٩٧ ص
(١٦١)
فصول في تصرفات العبد المأذون له في التجارة
١٩٩ ص
(١٦٢)
بيان الضوابط لمن يصح منه التوكيل والتوكل
٢٠٢ ص
(١٦٣)
بيان الامور التي يجوز التوكيل فيها
٢٠٣ ص
(١٦٤)
جواز التوكيل في مطالبة الحقوق واثباتها والمحاكمة فيها
٢٠٤ ص
(١٦٥)
الامور التي لا يصح التوكيل فيها كالشهادة والايمان والايلاء ونحوها
٢٠٥ ص
(١٦٦)
أحكام التوكيل في حقوق الله تعالى
٢٠٦ ص
(١٦٧)
كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه بحضرة الموكل وغيبته
٢٠٧ ص
(١٦٨)
اشتراط الايجاب والقبول في الوكالة
٢٠٨ ص
(١٦٩)
جواز القبول بالقول والفعل ، توكيل الوكيل غيره
٢٠٩ ص
(١٧٠)
تعليق الوكالة على شرط حكم توكيل الوكيل
٢١٠ ص
(١٧١)
لا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم ، جواز توكيل عبد غيره
٢١١ ص
(١٧٢)
بطلان الوكالة في الاشياء غير المعلومة
٢١٢ ص
(١٧٣)
كون الوكالة عقدا" جائزا" من الطرفين
٢١٣ ص
(١٧٤)
فروع فيما اذا وكل وكيلين في تصرف واحد
٢١٤ ص
(١٧٥)
بيان الامور التي يجوز للوكيل أن يوكل فيها والتي لا يجوز
٢١٥ ص
(١٧٦)
الولي في النكاح له التوكيل في تزويج موليته
٢١٧ ص
(١٧٧)
فروع في التوكيل في الخصومة وفى اقراره على موكله
٢١٨ ص
(١٧٨)
كون الوكيل يملك تسليم ما وكل في بيعه
٢١٩ ص
(١٧٩)
احكام اختلاف الموكل والوكيل إذا ادعى تلف الثمن
٢٢١ ص
(١٨٠)
اختلاف الموكل والوكيل في التصرف وعدمه
٢٢٢ ص
(١٨١)
اختلاف الوكيل والموكل في دعوى الرد وانكار الموكل
٢٢٣ ص
(١٨٢)
اختلاف الموكل والوكيل في اصل الوكالة
٢٢٤ ص
(١٨٣)
فروع في اختلاف الوكيل والموكل
٢٢٥ ص
(١٨٤)
اختلافهما في صيغة الوكالة
٢٢٦ ص
(١٨٥)
اختلافهما في البيع نقدا أو نسيئة
٢٢٨ ص
(١٨٦)
متى قبض الوكيل الثمن فهو أمانة في يده
٢٢٩ ص
(١٨٧)
حكم ما اذا وكله في شراء نقدا فاشترى مؤجلا
٢٣٠ ص
(١٨٨)
التوكيل في قضاء الدين وفروع فيه
٢٣٢ ص
(١٨٩)
فروع في الاشهاد على تصرفات الوكيل
٢٣٣ ص
(١٩٠)
حكم شراء الوكيل والوصي من نفسهما
٢٣٧ ص
(١٩١)
شراء الحاكم أو أمينه من نفسهما
٢٣٨ ص
(١٩٢)
التوكيل في التزويج واذن الوكيل في الشراء من نفسه
٢٣٩ ص
(١٩٣)
توكيل العبد في شراء نفسه من سيده
٢٤٠ ص
(١٩٤)
فروع في تصرف الوكيل لنفسه
٢٤١ ص
(١٩٥)
شراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل وتصرف الوكيل بعد موت الموكل أو فسخه
٢٤٢ ص
(١٩٦)
خروج الوكيل أو الموكل عن اهلية التصرف
٢٤٣ ص
(١٩٧)
تعدى الوكيل فيما وكل فيه وأحكامه
٢٤٤ ص
(١٩٨)
توكيل امرأته لا ينفسخ بطلاقها ، توكيل المسلم كافرا صحيح
٢٤٥ ص
(١٩٩)
تلف العين التي وكل فيها يبطل الوكالة
٢٤٦ ص
(٢٠٠)
فروع في دفع الغريم الدين إلى الوكيل في القبض
٢٤٧ ص
(٢٠١)
التوكيل في طلاق الزوجة وأحكامه
٢٤٨ ص
(٢٠٢)
شراء الوكيل غير وما وكل في شرائه وأحكامه
٢٤٩ ص
(٢٠٣)
ملك الوكيل للتصرف الذي يقتضيه اذن الموكل نطقا أو عرفا
٢٥١ ص
(٢٠٤)
فروع في الامور التى لا يملك الوكيل العقد عليها
٢٥٢ ص
(٢٠٥)
فروع في التوكيل في الشراء
٢٥٣ ص
(٢٠٦)
بيان مالا يجوز للوكيل مخالفة الموكل فيه
٢٥٤ ص
(٢٠٧)
حكم ما اذا وكله في الشراء نقدا" أو نسيئة باكثر من النقد
٢٥٥ ص
(٢٠٨)
البيع باكثر من الثمن الذي عينه الموكل
٢٥٦ ص
(٢٠٩)
فروع في تصرفات الوكيل المخالفة لاذن الموكل
٢٥٧ ص
(٢١٠)
التوكيل في شراء سلعة موصوفة
٢٦٠ ص
(٢١١)
فروع في الرد بالعيب وثبوته للوكيل والموكل
٢٦١ ص
(٢١٢)
انتقال الملك من البائع إلى الموكل في شراء الوكيل
٢٦٣ ص
(٢١٣)
فصول في الشهادة على الوكالة وأحكامها
٢٦٥ ص
(٢١٤)
كون الوكالة لا تثبت بخبر الواحد وكذلك العزل
٢٦٧ ص
(٢١٥)
الشهادة على التوكيل في الطلاق
٢٦٨ ص
(٢١٦)
حكم الحاكم بالوكالة بناء على اقرار الموكل أمامه
٢٦٩ ص
(٢١٧)
سماع الشهادة بالوكالة عند الحاكم
٢٧٠ ص
(٢١٨)
الخلاف في اقرار الصبي المميز وصحته
٢٧٢ ص
(٢١٩)
فروع في أحكام اقرار المكره والعبد
٢٧٣ ص
(٢٢٠)
أحكام اقرار العبد وإقرار مولاه
٢٧٤ ص
(٢٢١)
بيان من يصح الاقرار له حكم الاقرار للوارث
٢٧٥ ص
(٢٢٢)
حكم الاقرار بالحمل فروع في الاقرار للوارث
٢٧٦ ص
(٢٢٣)
أحكام الاستثناء في الاقرار وأنواعه
٢٧٧ ص
(٢٢٤)
تحقيق معنى الاستثناء لغة وعرفا والقول بانه استدراك
٢٧٨ ص
(٢٢٥)
فروع في استثناء العين من الورق والعكس
٢٧٩ ص
(٢٢٦)
جواز استثناء بعض ما دخل في المستثني منه
٢٨٠ ص
(٢٢٧)
أخوات إلا مثل إلا في الاستثناء بها
٢٨١ ص
(٢٢٨)
بطلان الاستثناء المستغرق بالانفاق
٢٨٢ ص
(٢٢٩)
حكم الاستثناء بعد الاستثناء
٢٨٣ ص
(٢٣٠)
فروع في الابدال من المقر به
٢٨٤ ص
(٢٣١)
الاخبار بقضاء الدين لا يكون إقرارا به
٢٨٥ ص
(٢٣٢)
فروع في الاخبار بقضاء الدين مع الاقرار به
٢٨٦ ص
(٢٣٣)
أحكام رجوع المقر عن إقراره وأنواعه
٢٨٨ ص
(٢٣٤)
فروع في الاقرار بالمغصوب
٢٨٩ ص
(٢٣٥)
أحكام الاقرار بالمبهم والمجهول
٢٩٠ ص
(٢٣٦)
الاقرار بالدراهم مطلقا ينصرف إلى الجياد الوافية الحالة
٢٩١ ص
(٢٣٧)
الالفاظ التي يحصل بها الاقرار
٢٩٣ ص
(٢٣٨)
فروع في الاقرار بدراهم مطلقة ثم تفسيرها
٢٩٤ ص
(٢٣٩)
فروع في تكرار المقر به واتباعه بمثله وذكر المشيئة بعد الاقرار
٢٩٥ ص
(٢٤٠)
فروع في حكم الاضراب ببل ولكن بعد الاقرار
٢٩٧ ص
(٢٤١)
فروع مختلفة في الالفاظ الاقرار المقبول منها وغيره
٢٩٨ ص
(٢٤٢)
استثناء ما زاد عن النصف غير جائز
٣٠١ ص
(٢٤٣)
الاستدلال على امتناع استثناء ما زاد على النصف
٣٠٣ ص
(٢٤٤)
استثناء النصف فيه وجهان
٣٠٤ ص
(٢٤٥)
استثناء المفسر من المبهم والعكس
٣٠٥ ص
(٢٤٦)
فروع في استثناء المفسر والمبهم
٣٠٦ ص
(٢٤٧)
الاقرار بالمال ثم تفسيره بوديعة ونحوها
٣٠٨ ص
(٢٤٨)
اختلاف المقر والمقر له في تفسير المقر به
٣١٠ ص
(٢٤٩)
فروع في الاقرار بالمبهم ومطالبة المقر بالبيان
٣١١ ص
(٢٥٠)
تفسير المقر لاقراره ومتى يقبل
٣١٢ ص
(٢٥١)
أحكام الاقرار بالمجهول وصحته ووجوب تفسيره
٣١٣ ص
(٢٥٢)
الاقرار بالمال مطلقا وتفسيره بالقليل والكثير
٣١٥ ص
(٢٥٣)
استثناء المبهم وتفسيره
٣١٧ ص
(٢٥٤)
بيان ما إذا قال علي كذا أو كذا كذا أو كذا وكذا
٣١٨ ص
(٢٥٥)
الاقرار بالرهن وقول المالك انه وديعة
٣٢٠ ص
(٢٥٦)
فروع في الاختلاف المقر والمقر له
٣٢١ ص
(٢٥٧)
اقرار الرجل بحرية العبد ثم شراؤه له
٣٢٤ ص
(٢٥٨)
إقرار أحد الوارثين باخ أو أخت
٣٢٥ ص
(٢٥٩)
إقرار جميع الورثة بنسب من يشاركهم
٣٢٦ ص
(٢٦٠)
فروع في الاقرار بالنسب
٣٢٨ ص
(٢٦١)
فروع في الاقرار بالوارث
٣٢٩ ص
(٢٦٢)
إقرار الوارث بمن يحجبه
٣٣٠ ص
(٢٦٣)
إثبات الارث والنسب بالاقرار
٣٣١ ص
(٢٦٤)
الاقرار بالوارث
٣٣٢ ص
(٢٦٥)
شهادة الورثة العدول بنسب من يشاركهم في الميراث
٣٣٣ ص
(٢٦٦)
حكم إقرار الابن بأخ له وانكار النسب بعد الاقرار
٣٣٤ ص
(٢٦٧)
إقرار المرأة بولدلها وحكمه
٣٣٥ ص
(٢٦٨)
الاقرار بولد من أمة لها ثلاثة أولاد
٣٣٦ ص
(٢٦٩)
فروع في الاقرار بالمبهم
٣٣٧ ص
(٢٧٠)
إقرار الوارث بدين على أبيه
٣٣٨ ص
(٢٧١)
فروع في إقرار الوارث بدين على أبيه
٣٣٩ ص
(٢٧٢)
الاقرار ببعض المدعى لاحد المدعيين
٣٤٠ ص
(٢٧٣)
لزوم اليمين على من القول قوله لخصمه
٣٤١ ص
(٢٧٤)
حكم الاقرار بدين في مرض الموت
٣٤٢ ص
(٢٧٥)
أحكام الاقرار للوارث
٣٤٤ ص
(٢٧٦)
حكم ما اذا أقر لوارث ثم صار غير وارث
٣٤٥ ص
(٢٧٧)
بيان الاقرار لوارث وأجنبي
٣٤٦ ص
(٢٧٨)
اقرار المريض بوارث أو باحبال أمة
٣٤٧ ص
(٢٧٩)
بيان ما يثبت به الاقرار
٣٤٨ ص
(٢٨٠)
اتباع الاقرار بالمشيئة
٣٤٩ ص
(٢٨١)
فروع في الصيغ التى يحصل بها الاقرار
٣٥٠ ص
(٢٨٢)
التعليق في الاقرار الاقرار بصيغة الشك
٣٥٣ ص
(٢٨٣)
الاستدلال على أن الاعارة مندوبة غير واجبة
٣٥٥ ص
(٢٨٤)
اشتراط كون العارية مضمونة لا يسقط ضمانها
٣٥٦ ص
(٢٨٥)
جواز الرجوع للمعير متى شاء
٣٥٧ ص
(٢٨٦)
ضمان العارية بمثلها وردها ان كانت باقية
٣٥٨ ص
(٢٨٧)
انما تصح العارية من جائز التصرف اعارة كل ما ينتفع به
٣٥٩ ص
(٢٨٨)
امتناع اعارة العبد المسلم لكافر
٣٦٠ ص
(٢٨٩)
للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله
٣٦١ ص
(٢٩٠)
أحكام الاجارة المعار ورهنه
٣٦٢ ص
(٢٩١)
فروع في رهن العارية
٣٦٣ ص
(٢٩٢)
جواز اطلاق العارية وتوقيتها
٣٦٤ ص
(٢٩٣)
فروع في رجوع المعير في العارية وحكمه
٣٦٥ ص
(٢٩٤)
جواز استعارة الدابة ليركبها
٣٦٨ ص
(٢٩٥)
فروع في الانتفاع بالعارية وفي مؤنة ردها
٣٦٩ ص
(٢٩٦)
اختلاف رب الدابة وراكبها بين الاعارة والاجارة
٣٧١ ص
(٢٩٧)
دعوى الراكب الاعارة ودعوى المالك المالك الغصب
٣٧٢ ص
(٢٩٨)
تصور غصب الاراضي والدور وضمانها
٣٧٥ ص
(٢٩٩)
ما يضمن به المغصوب حكم غصب الكلب والخمر
٣٧٦ ص
(٣٠٠)
فروع فيما يضمن به المغصوب
٣٧٧ ص
(٣٠١)
زرع الارض المغصوبة وماذا يجب فيه
٣٧٨ ص
(٣٠٢)
حكم الغرس والبناء في أرض الغير بغير أذنه
٣٧٩ ص
(٣٠٣)
فروع في الغرس والبناء في الارض بغير إذن صاحبها
٣٨٠ ص
(٣٠٤)
تجصيص الدار المغصوبة وتزويقها وإزالته بطلب صاحبها
٣٨١ ص
(٣٠٥)
فروع في غصب الارض
٣٨٢ ص
(٣٠٦)
وجوب أجرة الارض على الغاصب من حين غصبها إلى تسليمها
٣٨٣ ص
(٣٠٧)
فروع في زرع الارض المغصوبة والبناء فيها
٣٨٤ ص
(٣٠٨)
وجوب ضمان نقص الارض المغصوبة
٣٨٥ ص
(٣٠٩)
بيان قدر الارش في الجناية على المغصوب
٣٨٦ ص
(٣١٠)
الجناية على العبد المغصوب وماذا يجب فيها
٣٨٨ ص
(٣١١)
حكم جناية العبد المغصوب وضمانها على الغاصب
٣٨٩ ص
(٣١٢)
فروع في النقص في عين المغصوب وأحكامه
٣٩٠ ص
(٣١٣)
استرجاع الارض المغصوبة وفيها زرع قائم
٣٩٢ ص
(٣١٤)
فروع في استرجاع الارض المغصوبة إذا كان فيها زرع للغاصب
٣٩٣ ص
(٣١٥)
حكم ثمر الشجر المغصوب ودخول الارض المغصوبة
٣٩٥ ص
(٣١٦)
دخول الارض المغصوبة والبيع والشراء فيها
٣٩٦ ص
(٣١٧)
وجوب رد المغصوب بزيادته وأرش نقصه
٣٩٧ ص
(٣١٨)
ضمان نقص القيمة لا يجب على الغاصب
٤٠٠ ص
(٣١٩)
ذهاب بعض أجزاء المغصوب في يد الغاصب
٤٠٢ ص
(٣٢٠)
تصرف الغاصب في المغصوب وحكمه وما ذا يجب عليه ؟
٤٠٣ ص
(٣٢١)
فروع في تصرف الغاصب في المغصوب بزيادة أو نقص
٤٠٥ ص
(٣٢٢)
خلط المغصوب بغيره حكم كسب المغصوب ونمائه
٤٠٦ ص
(٣٢٣)
وطء الجارية المغصوبة وما ذا يجب على الواطئ الغاصب ؟
٤٠٧ ص
(٣٢٤)
بيع الغاصب للجارية المغصوبة ووطء المشتري لها
٤٠٩ ص
(٣٢٥)
وجوب الحد على استكره الامة على الزنا
٤١٢ ص
(٣٢٦)
إجارة الغاصب للمغصوب باطلة
٤١٣ ص
(٣٢٧)
حكم ايداع المغصوب والتوكيل في بيعه
٤١٤ ص
(٣٢٨)
حكم هبة المغصوب وبطلان تصرفات الغاصب
٤١٥ ص
(٣٢٩)
الاتجار بالاثمان المغصوبة
٤١٦ ص
(٣٣٠)
وجوب قيمة المغصوب على الغاصب إذا لم يقدر على رده
٤١٧ ص
(٣٣١)
وجوب قيمة الولد إذا غصبت أمه حاملا فولدت في يد الغاصب ثم مات ولدها
٤١٩ ص
(٣٣٢)
حكم ما اذا كان المغصوب من المثليات وماذا يجب فيه
٤٢١ ص
(٣٣٣)
وجوب رد المغصوب مع أجرة ان كانت له أجرة
٤٢٣ ص
(٣٣٤)
حكم ما إذا غصب شيئا" وشغله بملكه
٤٢٤ ص
(٣٣٥)
ابتلاع البهيمة للجوهرة المغصوبة
٤٢٦ ص
(٣٣٦)
دخول رأس الشاة المغصوبة في قمقم
٤٢٧ ص
(٣٣٧)
وقع الدينار المغصوب في المحبرة وترقيع السفينة باللوح المغصوب
٤٢٨ ص
(٣٣٨)
خلط المغصوب بما يمكن تمييزه وخلطه بمثله من جنسه
٤٢٩ ص
(٣٣٩)
خلط المغصوب بخير منه أو دونه أو بغير جنسه
٤٣٠ ص
(٣٤٠)
خلط المغصوب بمالا قيمة له وحكم صبغ الثوب
٤٣١ ص
(٣٤١)
فروع في صبغ الثوب المغصوب
٤٣٢ ص
(٣٤٢)
أقسام صبغ الثوب المغصوب وأحكامها
٤٣٣ ص
(٣٤٣)
إطعام الطعام المغصوب لاجنبي
٤٣٦ ص
(٣٤٤)
فروع في إطعام الطعام المغصوب لمالكه
٤٣٧ ص
(٣٤٥)
اختلاف المالك والغاصب في قيمة المغصوب
٤٣٨ ص
(٣٤٦)
فروع في دعوى ملك المغصوب المبيع وإقامة البينة به
٤٣٩ ص
(٣٤٧)
أحكام جناية العبد المنصوب
٤٤١ ص
(٣٤٨)
حكم ضمان اتلاف الخمر والخنزير للذمي
٤٤٢ ص
(٣٤٩)
حكم اتلاف الخمر والخنزير من مسلم أو ذمي
٤٤٣ ص
(٣٥٠)
وجوب رد الخمر المغصوبة من الذمي
٤٤٤ ص
(٣٥١)
إذا غصب كلبا يجوز اقتناؤه وجب رده
٤٤٥ ص
(٣٥٢)
كسر آنية الذهب والفضة وأوعية الخمر
٤٤٦ ص
(٣٥٣)
فروع في كسر أوعية الخمر وحكمه
٤٤٧ ص
(٣٥٤)
لا يثبت الغصب فيما ليس بمال كالخمر
٤٤٨ ص
(٣٥٥)
فروع في اتلاف مال الغير أو التسبب فيه
٤٤٩ ص
(٣٥٦)
الاتلاف بسبب الجدار المائل ومافيه من الاحكام
٤٥١ ص
(٣٥٧)
إيقاد النار في ملك الغير الاتلاف بسبب البهيمة وضمانه على من هي في يده
٤٥٣ ص
(٣٥٨)
ضمان ما أتلفت البهيمه من الزرع والشجر ليلا
٤٥٤ ص
(٣٥٩)
أحكام اصطدام السفينتين وغرقهما بذلك
٤٥٦ ص
(٣٦٠)
الشهادة بالغصب إلقاء المتاع من السفينة لنجاة من فيها
٤٥٧ ص
(٣٦١)
حكم دخول الارض المغصوبة إذا كان فيها قريب له
٤٥٨ ص
(٣٦٢)
حرمة الاحتيال على اسقاط الشفعة
٤٦٠ ص
(٣٦٣)
شروط ثبوت الشفعة وكونها في المشترك المشاع
٤٦١ ص
(٣٦٤)
الدليل على أن الشفعة لاتثبت للجار ولو ملاصقا
٤٦٢ ص
(٣٦٥)
الشرط الثاني أن يكون المبيع أرضا وما يتبعها
٤٦٣ ص
(٣٦٦)
عدم ثبوت الشفعة فيما كان عوضه غير المال كالصداق
٤٦٤ ص
(٣٦٧)
اشتراط كون المبيع مما تمكن قسمته
٤٦٥ ص
(٣٦٨)
الشرط الرابع في ثبوت الشفعة أن يكون شقصا منتقلا بعوض
٤٦٧ ص
(٣٦٩)
فروع فى كون الشقص منتقلا بعوض
٤٦٨ ص
(٣٧٠)
عدم ثبوت الشفعة فيما انتقل بعوض غير المال وفيما لا تجب قسمته
٤٧٠ ص
(٣٧١)
لا تثبت الشفعة في بيع الخيار قبل انقضائه
٤٧١ ص
(٣٧٢)
بيع المريض كبيع الصحيح في ثبوت الشفعة
٤٧٢ ص
(٣٧٣)
فروع في ثبوت الشفعة في بيع المريض
٤٧٣ ص
(٣٧٤)
الامور التي يملك بها الشفيع الشقص
٤٧٤ ص
(٣٧٥)
ملك الشفيع للشقص لا يفتقر إلى حاكم
٤٧٥ ص
(٣٧٦)
إقرار البائع بالبيع وإنكار المشتري وثبوت الشفعة في ذلك
٤٧٦ ص
(٣٧٧)
الصحيح ان حق الشفعة على الفور
٤٧٧ ص
(٣٧٨)
الاستدلال على أن حق الشفعة فوري
٤٧٨ ص
(٣٧٩)
فروع في الاخذ بالشفعة وفوريته وتراخيه
٤٧٩ ص
(٣٨٠)
أحكام ما إذا أظهر المشتري ان الثمن أكثر مما وقع بعد العقد
٤٨١ ص
(٣٨١)
حكم ما إذا لقي الشفيع المشتري وترك المطالبة بالشفعة
٤٨٢ ص
(٣٨٢)
سقوط الشفعة في حق من باع نصيبه
٤٨٣ ص
(٣٨٣)
ثبوت الشفعة للغائب إذا علم بالبيع في وقت قدومه
٤٨٥ ص
(٣٨٤)
سقوط الشفعة اذا لم يشهد الغائب على مطالبته بها
٤٨٦ ص
(٣٨٥)
فروع في سقوط الشفعة عند ترك الاشهاد على المطالبة بها
٤٨٧ ص
(٣٨٦)
أحكام تصرف المشتري في الشقص قبل أخذ الشفيع
٤٨٨ ص
(٣٨٧)
تصرف المشتري في الشقص بما لا تجب به الشفعة
٤٩٠ ص
(٣٨٨)
جعل الشقص المشفوع صداقا أو عوضا في خلع أو صلح دم عمد
٤٩١ ص
(٣٨٩)
تقديم الرد بالعيب على الاخذ بالشفعة
٤٩٢ ص
(٣٩٠)
تلف المبيع قبل قبضه يبطل الشفعة وكذا ان خرج الثمن مستحقا
٤٩٣ ص
(٣٩١)
بطلان الاقالة بعد الاخذ بالشفعة
٤٩٤ ص
(٣٩٢)
ثبوت المطالبة بالشفعة للصغير اذا كبر
٤٩٥ ص
(٣٩٣)
حكم أخذ الولي بالشفعة لموليه
٤٩٦ ص
(٣٩٤)
بيع وصي الايتام لاحدهم نصيبا في شركة آخر وأخذه بالشفعة
٤٩٧ ص
(٣٩٥)
عفو الولي عن شفعة الصبي التي له فيها حظ
٤٩٨ ص
(٣٩٦)
للعامل في المضاربة الاخذ بالشفعة في شقص مال المضاربة
٤٩٩ ص
(٣٩٧)
حكم بناء المشتري وغرسه في الشقص المشفوع
٥٠٠ ص
(٣٩٨)
حكم الزرع في الارض المشفوعة ونماء المبيع في يد المشتري
٥٠٢ ص
(٣٩٩)
تلف الشقص المشفوع أو بعضه في يد المشتري
٥٠٣ ص
(٤٠٠)
اخذ الشقص المشفوع إنما يكون بالثمن الذي الذي استقر عليه العقد
٥٠٥ ص
(٤٠١)
استحقاق الشفيع الشقص بالثمن الذى استقر عليه العقد
٥٠٦ ص
(٤٠٢)
أخذ الشقص بالاجل اذا كان ثمنه مؤجلا
٥٠٧ ص
(٤٠٣)
ثبوت الشفعة في الشقص إذا بيع مع مالا شفعة فيه
٥٠٨ ص
(٤٠٤)
بيع شقصين من أرضين صفقة واحدة
٥٠٩ ص
(٤٠٥)
عجز الشفيع عن ثمن الشقص يسقط الشفعة
٥١٠ ص
(٤٠٦)
امتناع الاحتيال على إسقاط الشفعة
٥١١ ص
(٤٠٧)
فروع في أنواع الاحتيال لاسقاط الشفعة
٥١٢ ص
(٤٠٨)
الاستدلال على تحريم الحيل في دين الله تعالى
٥١٣ ص
(٤٠٩)
عند اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن يكون القول قول المشتري
٥١٤ ص
(٤١٠)
فروع في اختلاف الشفيع والمشترى في الثمن
٥١٥ ص
(٤١١)
دعوى الشفيع على بعض الشركاء وشراء نصيبه
٥١٦ ص
(٤١٢)
ادعاء المشتري ان الشراء لغيره
٥١٧ ص
(٤١٣)
دعوى الشفيع الحاضر على من في يده نصيب الغائب أنه اشتراه منه
٥١٨ ص
(٤١٤)
فروع في دعوى استحقاق الشفعة
٥١٩ ص
(٤١٥)
دعوى كل واحد من الشريكين على صاحبه أنه يستحق ما في يديه بالشفعة
٥٢٠ ص
(٤١٦)
اختلاف المتبايعين في ثمن الشقص
٥٢١ ص
(٤١٧)
شراء شقص له شفيعان وادعاء عفو أحدهما
٥٢٢ ص
(٤١٨)
بيان ان تقسيم الشقص على الشفعاء انما يكون بقدر حصصهم
٥٢٣ ص
(٤١٩)
فروع في تقسيم الشقص على حصص الشفعاء
٥٢٤ ص
(٤٢٠)
حكم ما إذا ترك أحد الشفعاء حقه وماذا يفعله الاخرون ؟
٥٢٧ ص
(٤٢١)
فروع في ان الشفعة لا تسقط لغيبة الشفعاء
٥٢٨ ص
(٤٢٢)
اذا اشترى رجل شقصا من رجلين للشفيع أخذ نصيب أحدهما فقط
٥٣٠ ص
(٤٢٣)
حكم بيع الشقص لثلاثة دفعه واحدة
٥٣١ ص
(٤٢٤)
تعدد الشقص المشفوع بتعدد الشركاء كدار بين أربعة
٥٣٢ ص
(٤٢٥)
رجوع الشفيع إنما يكون على المشتري والمشتري على البائع
٥٣٤ ص
(٤٢٦)
حكم الشفيع في الرد بالعيب حكم المشتري من المشتري
٥٣٥ ص
(٤٢٧)
انتقال حق الشفعة للورثة اذا طالب بها الميت
٥٣٦ ص
(٤٢٨)
الاستدلال على ان الشفعة لا تورث عند ترك الميت طلبها
٥٣٧ ص
(٤٢٩)
إشهاد الشفيع على المطالبة بالشفعة
٥٣٨ ص
(٤٣٠)
الوصية بالشقص المشفوع
٥٣٩ ص
(٤٣١)
حكم شراء المرتد للشقص المشفوع أوردته بعد الشراء
٥٤٠ ص
(٤٣٢)
اذن الشريك في البيع ثم مطالبته بالشفعة
٥٤١ ص
(٤٣٣)
توكل الشفيع في البيع لا يسقط الشفعة
٥٤٢ ص
(٤٣٤)
ضمان الشفيع للعهدة واختياره امضاء العقد يسقط الشفعة
٥٤٣ ص
(٤٣٥)
بيان ما إذا كانت دار بين ثلاثة واشترى اجنبي نصيب أحدهم
٥٤٤ ص
(٤٣٦)
المصالحة على جزء من دار تثبت الشفعة في الباقي
٥٤٥ ص
(٤٣٧)
شراء أحد الشركاء نصيب أحد شريكيه وبيعه لاجنبي
٥٤٦ ص
(٤٣٨)
فروع في شراء أحد الشركاء نصيب أحد شريكيه
٥٤٧ ص
(٤٣٩)
بيان ان الشفعة لاتثبت لكافر على مسلم
٥٥١ ص
(٤٤٠)
ثبوت الشفعة للذمي على الذمي وحكمها في أهل البدع
٥٥٢ ص
(٤٤١)
ثبوت الشفعة للبدوي على القروي وسقوطها في سواد العراق
٥٥٣ ص
(٤٤٢)
ثبوت المساقاة بالسنة والاجماع
٥٥٥ ص
(٤٤٣)
جواز المساقاة في جميع الشجر المثمر
٥٥٦ ص
(٤٤٤)
عدم جوازها فيما لا ثمرة له كالصفصات والجوز
٥٥٧ ص
(٤٤٥)
حكم المساقاة على الثمرة الموجودة هل تصح أم لا
٥٥٨ ص
(٤٤٦)
المساقاة على شجر من أجناس كالتين والزيتون والكرم
٥٦٠ ص
(٤٤٧)
فروع في الشروط التي تبطل بها المساقاة
٥٦١ ص
(٤٤٨)
اشتراط الامور التي تبطل بها المساقاة
٥٦٢ ص
(٤٤٩)
صحة مساقاة أحد الشريكين شريكه
٥٦٣ ص
(٤٥٠)
صحة المساقاة على البعل من الشجر
٥٦٤ ص
(٤٥١)
بيان ما يلزم العامل عند اطلاق عقد المساقاة
٥٦٥ ص
(٤٥٢)
اطلاق عقد المساقاة وماذا يجب فعله على العامل أو المالك
٥٦٦ ص
(٤٥٣)
كون الجذاذ والحصاد واللقاط على العامل
٥٦٧ ص
(٤٥٤)
كون المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة
٥٦٨ ص
(٤٥٥)
الاستدلال على أن المساقاة عقد جائز
٥٦٩ ص
(٤٥٦)
تقدير مدة المساقاة هل هو شرط فيها أم لا ؟
٥٧٠ ص
(٤٥٧)
بيان ما يتقدر به أقل مدة المساقاة
٥٧١ ص
(٤٥٨)
كون خيار الشرط لا يثبت في المساقاة
٥٧٢ ص
(٤٥٩)
فروع في أن المساقاة لا تفتقر إلى ضرب مدة على القول بجوازها
٥٧٣ ص
(٤٦٠)
هروب العامل في المساقاة وكونه أمينا والقول وقوله
٥٧٤ ص
(٤٦١)
عجز العامل من العمل اختلافهما في الجزء المشروط للعامل
٥٧٥ ص
(٤٦٢)
انما يملك العامل حصته من الثمرة بظهورها
٥٧٦ ص
(٤٦٣)
اشتراط دراهم معلومة مع جزء من الثمرة لايصح
٥٧٧ ص
(٤٦٤)
معامعلة العامل في المساقاة لاخر على الارض والشجر لا تجوز
٥٧٨ ص
(٤٦٥)
المساقاة على غرس الشجر والعمل فيه حتى يثمر جائزة
٥٧٩ ص
(٤٦٦)
المزارعة والمخابرة ومعناهما
٥٧٢ ص
(٤٦٧)
الدليل على جواز المزارعة
٥٨٣ ص
(٤٦٨)
الاستدلال على جواز المزارعة منفردة عن المساقاة
٥٨٥ ص
(٤٦٩)
جواز المزارعة على أرض فيها شجر ساقاه عليه
٥٨٨ ص
(٤٧٠)
يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الارض
٥٨٩ ص
(٤٧١)
فروع فيمن يجب عليه البذر في المزارعة
٥٩٠ ص
(٤٧٢)
صحة كون البذر منهما نصفين بشرط أن يكون الزرع بينهما كذلك
٥٩١ ص
(٤٧٣)
الشروط التي تمتنع في المزارعة
٥٩٢ ص
(٤٧٤)
بيان الشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة وأقسامها
٥٩٣ ص
(٤٧٥)
إذا دفع رجل بذره إلى صاحب الارض ليزرعه في أرضه
٥٩٤ ص
(٤٧٦)
حكم الحب الساقط اذا نبت في الارض عاما آخر
٥٩٥ ص
(٤٧٧)
اجارة الارض خاصة وجوازها بالذهب والووق والعروض
٥٩٦ ص
(٤٧٨)
اجارة الارض بالطعام وأقسامها وأحكامها
٥٩٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص

الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٦٧ - كون الجذاذ والحصاد واللقاط على العامل

أكثر من ثلاثين سنة وهذا تحكم وتوقيت لا يصار إليه الا بنص أو اجماع فأما أقل المدة فتقدر بمدةتكمل فيها الثمرة ولا يجوز على أقل منها لان المقصود اشتراكهما في الثمرة ولا يوجد في أقل من هذه المدة
( مسألة ) ( فان شرطا مدة لا تكمل فيها لم يصح ) لذلك فإذا عمل فيها فظهرت الثمرة فيها ولم تكمل فله أجرة مثله في أحد الوجهين وفي الآخر لا شئ له لانه رضي بالعمل بغير عوض فهو كالمتبرع والاول أصح لان هذا لم يرض الا بعوض وهو جزء من الثمرة وذلك الجزء موجود لكن لا يمكن تسليمه إليه فلما تعذر دفع العوض الذي اتفقا عليه كان له أجر مثله كما في الاجارة الفاسدة بخلاف المتبرع فانه رضي بغير شئ ، وان لم تظهر الثمرة فلا شئ له في أصح الوجهين لانه رضي بالعمل بغير عوض

( فصل ) فان ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل تلك السنة فلا شئ للعامل لانه عقد صحيح لم يظهر فيه النماء أشبه المضاربة إذا لم يربح فيها وان ظهرت الثمرة ولم تكمل فله نصيبه منها وعليه اتمام العمل فيها كما لو انفسخت قبل كمالها
( مسألة ) ( وان شرطا مدة قد تكمل فيها الثمرة وقد لا تكمل ففي صحة المساقاة وجهان ) ( أحدهما ) تصح لان الشجر يحتمل أن يحمل ويحتمل أن لا يحمل والمساقاة جائزة فيه ( والثاني ) لا يصح لانه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده فلم يصح كالسلم في مثل ذلك ولان ذلك غرر أمك