الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٥٥ - ثبوت المساقاة بالسنة والاجماع
( مسألة ) ( تجوز المساقاة في ثمر النخل وفي كل شجر له ثمر مأكول
ببعض ثمرته ) هذا قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبه قال سعيد بن
المسيب وسالم ومالك والثوري والاوزاعيوأبو يوسف ومحمد واسحاق وأبو ثور ،
وقال داود لا تجوز إلا في تمر النخل لان الخبر إنما ورد بها فيه ، وقال
الشافعي لا تجوز إلا في النخل والكرم لان الزكاة تجب في ثمرتهما ، وفي سائر
الشجر قولان ( أحدهما ) لا تجوز فيه لان الزكاة لا تجب في نمائها فأشبه
مالا ثمرة له ، وقال أبو حنيفة ، وزفر لا تجوز بحال لانها إجارة بثمرة لم
تخلق أو إجارة بثمرة مجهولة أشبه إجارته بثمرة غير الشجر الذي يسقيه ولنا
ما ذكرنا من الحديث والاجماع ولا يجوز التعويل على ما خالفهما فان قيل راوي
حديث خيبر ابن عمر وقد رجع عنه فقال .
كنا نخابر اربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن المخابرة ولا ينعقد الاجماع مع مخالفته ، ويدل على نسخ حديث ابن عمر أيضا رجوعه عن العمل به إلى حديث رافع ، قلنا لا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الاجماع ولا حديث ابن عمر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات ثم عمل به الخلفاء بعده ثم من بعدهم فكيف يتصور نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شئ ثم يخالفه ؟ أم كيف يعمل ذلك في عصر الخلفاء ولم يخبرهم من سمع النهي وهو حاضر معهم وعالم يفعلهم ؟ فلو صح خبر رافع لوجب حمله على ما يوافق السنة والاجماع ، على أنه قد روى في تفسير خبر