الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٥١ - بيان ان الشفعة لاتثبت لكافر على مسلم
نصف سدس لان المبيع كله ربغ فثلثه نصف سدس ويأخذ ثلثيه من
المشتري الاول وثلثه من الثاني ومخرج ذلك من ستة ثلاثين النصف ثمانية عشر
ولكل واحد منهما تسعة فلما اشترى صاحب النصف تسعة كانت شفعتها بينة وبين
شريكه الذي لم يبع أثلاثا لشريكه ثلثها ثلاثة ، فلما باع صاحب النصف ثلث ما
في يده حصل في المبيع من الثلاثة ثلثها وهو سهم بقي في يد البائع منها
سهمان فيرد الثلاثة إلى الشريك يصير في يده اثنا عشروهي الثلث ويبقى في يد
المشترى الثاني ثمانية وهي تسعان وفي يد صاحب النصف ستة عشر وهي أربعة
أتساع ويدفع الشريك الثمن إلى المشترى الاول ويرجع المشترى الثاني عليه
بتسع الثمن الذى اشترى به لانه قد أخذ منه تسع مبيعه ، وان أخذ بالعقدين
أخذ من من الثاني جميع ما في يده وأخذ من الاول نصف التسع وهي سهمان من ستة
وثلاثين فيصير في يده عشرون سهماو هي خمسة أتساع ويبقى في يد الاول ستة
عشر سهما وهي أربعة أتساع ويدفع إليه ثلث الثمن الاول ويدفع إلى الثاني
ثمانية أتساع الثمن الثاني ويرجع الثاني على الاول بتسع الثمن الثاني
( فصل ) إذا كانت دار بين ثلاثة لزيد نصفها ولعمر وثلثها ولكبر سدسها
فاشترى بكر من زيد ثلث الدار ثم باع عمرا سدسها ولم يعلم عمرو بشرائه للثلث
ثم علم فله المطالبة بحقه من شفعة الثلث وهو ثلثاه وهو تسعا الدار فيأخذ
من بكر ثلثي ذلك وقد حصل ثلثه الباقي في يده بشرائه للسدس فيفسخ بيعه في
ويأخذه بشفعة البيع الاول ويبققى من بيعه خمسة أتساعه لزيد ثلث شفعته فتقسم
بينهما أثلاثا وتصح المسألة من مائة واثنبين وستين سهما الثلث المبيع
أربعة وخسمون لعمرو ثلثاها بشفعته ستة وثلاثون سهما يأخذ ثلثها من بكر وهي
أربعة وعشرون سهما وثلثها في يده اثنا عشر سهما والسدس الذى