الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٣٠ - إقرار الوارث بمن يحجبه
قضي عليه وان أقر له فهو كتعيينه
( فصل ) إذا قال هذه الدار لزيد لابل لعمرو أو ادعى زيد على ميت شيئا
معينا من تركته فصدقه ابنه ثم ادعاه عمرو فصدقه حكم به لزيد ووجب عليه
غرامته لعمرو ، وسنذكر ذلكفيما بعد ان شاء الله تعالى
( مسألة ) ( وان أقر
بألف في وقتين لزمه الف واحد ) وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزمه
الفان كما لو قال له علي الف والف لا فربق بين أن يكون في وقت واحد أو
أوقات أو مجلس واحد أو مجالس ولنا أنه يجوز ان يكون قد كرر الخبر عن الاول
كما كرر الله الخبر عن ارساله نوحا وهودا وصالحا وشعيبا وابراهيم وموسى
وعيسى عليهم السلام ولم يكن المذكور في قصة غير المذكور في الاخرى كذا ههنا
لانه يجوز ان يكون المطلق هو الموصف اطلقه في حال ووصفه في حال وان وصفه
بصفة واحدة في المرتين كان تأكيدا لما ذكرنا
( مسألة ) ( وان أقر بألف من
ثمن عبد ثم اقر بألف من ثمن فرس أو قرض لزمه الفان ) وكذلك ان قال الف درهم
سود والف درهم بيض لان الصفة اختلفت فهما متغايران
( مسألة ) ( وان ادعى
رجلان دار في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لاحدهما بنفصها فالمقر به
بينهما نصفان .