الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٧٥ - بيان من يصح الاقرار له حكم الاقرار للوارث
( مسألة ) ( ولا يحاص المقر له غرماء الصحة ) وقال أبو الحسن
التميمي والقاضي يحاصهم إذا ثبت عليه دين في الصحة ثم أقر لاجنبي بدين في
مرض موته واتسع ماله لهما تساويا وان ضاق عنهما فقيل بينهما سواء ، والمذهب
أن يقدم الدين الثابت على الدين الذي أقر به في المرض قاله أبو الخطاب قال
القاضي وهو قياس المذهب ، نص احمد في المفلسعلى أنه إذا أقر وعليه دين
ببينة يبدأ بالدين الذي بالبينة ، وبهذا قال النخعي والثوري وأصحاب الرأي
لانه أقر بعد تعلق الحق بتركته فوجب ان لا يشارك المقر له من ثبت دينه
ببينة كغريم المفلس الذي أقر له بعد الحجر عليه ، والدليل على تعلق الحق
بماله منعه من التبرع والاقرار لوارث ولانه محجور عليه ولهذا لا تنفذ هباته
فلم يشارك من أقر له قبل الحجر ومن ثبت دينه ببينة كالذي أقر له المفلس
وظاهر كلام الخرقي انهما يتحاصان وهو قول أبي الحسن التميمي وبه قال مالك
والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وذكر أبو عبيد أنه قول أكثر اهل المدينة فان
أقر لهما في المرض جميعا تساويا
( مسألة ) ( وان اقر لوارث لم يقبل الا
ببينة ) وبهذا قال شريح وأبو هاشم وابن أذينة والنخعي ويحيى الانصاري وأبو
حنيفة وأصحابه وروي ذلك عن القاسم وسالم وقال عطاء والحسن واسحاق وأبو ثور
يقبل لان من صح الاقرار له في الصحة صح في المرض كالاجنبي وللشافعي قولان
كالمذهبين وقال مالك يصح إذا لم يتهم ويبطل إذا اتهم كمن له بنت وابن