الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٧١ - سماع الشهادة بالوكالة عند الحاكم
كتاب الاقرار الاقرار الاعتراف والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع .
أما الكتاب فقول الله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى قوله قال أأقر رتم وأخذتم على ذلك اصري ؟ قالوا أقررنا ) وقال تعالى ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم ) وقال تعالى ( ألست بربكم قالوا بلى ) في آي كثيرة مثل هذا ، وأما السنة فما روي ان ما عزا أقر بالزنا فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الغامدية وقال ( واغديا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ) ) وأما الاجماع فان الامة أجمعت على صحة الاقرار ولان الاقرار إخبار على وجه تنتفي عنه التهمة والريبة فان العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضربها ولهذا كان آكد من الشهادة فان المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة وانما ستمع إذا أنكر ولو كذب المدعي بينته لم تسمع وإن كذب المقر ثم صدقه سمع .
( مسألة ) ( ويصح الاقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه .
أما الطفل المجنون فلا يصح اقرارهما وكذلك المبرسم والنائم والمغمى عليه ) لا نعلم في هذا خلافا وقد قال عليه الصلاة والسلام ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ) فنص عن الثلاثة والمبرسم والمغمى عليه في معنى المجنو