الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٢٧ - اختلافهما في صيغة الوكالة
عنها فلا يلزم الرجوع إليها ولان الزايد قد لا يثبت على الزيادة
فلا يلزم الفسخ بالشك ويحتمل ان يلزمه ذلك لانها زيادة أمكن تحصيلها أشبه
ما قبل البيع والنهي يتوجه إلى الذي زاد لا إلى الوكيل فأشبه ما إذا زاد
قبل البيع بعد الاتفاق عليه
( مسألة ) ( وان باع بأكثر من ثمن المثل صح
سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمر به أولم تكن هي ) إذا وكله في بيع
شئ معين فباعه باكثر منه صح قلت الزيادة أو كثرت وكذلك ان أطلق فباعه
باكثر من ثمن المثل لانه باع بالمأذون فيه وزاد زيادة تنفعه ولا تضره وسواء
كانت لزيادة من جنس الثمن المأمور به أو من غير جنسه كمن أذن في البيع
بمائة درهم فباعه بمائة درهم ودينار أو ثوب وقال أصحاب الشافعي لا يصح بيعه
بمائة وثوب في أحد الوجهين لانه من غير جنس الاثمان ولنا أنها زيادة تنفعه
ولا تضره أشبه مالو باعه بمائة ودينار ولان الاذن في بيعه بمائة اذن في
بيعه بزيادة عليها عرفا لان من رضي بمائة لا يكره أن يزاد عليها ما ينفعه
ولا يضره ويصير كما لو وكله في الشراء فاشترى بدون ثمن المثل أو بدون ما
قدر له
( مسألة ) ( وان قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين )
لانه مأذون فيه عرفا فان من رضي بدرهم رضي مكانه دينارا فجرى مجرى بيعه
بمائة درهم ودينار على ما ذكرنا في المسألة قبلها وقال القاضي لا يصح وهو
مذهب الشافعي لانه خالف موكله في الجنس