الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٣٩ - شركة المفاوضة والخلاف في صحتها
يبطل بالوكالة والوديعة والناني والثالث يبطل .
بتخصيصه بنوع من المتاع ولان لرب المال منعه من التصرف في كل وقت
إذا رضي ان يأخذ بماله عرضا فإذا شرط ذلك فقد شرط ما هو من مقتضى العقد فصح
كما لو قال إذا انقضت النسة فلا تشتر شيئا وقد سلموا صحة ذلك
( مسألة ) (
وان قال بع هذا العرض وضارب بثمنه أو اقبض وديعتي وضارب بها أو إذا قدم
الحاج فضارب بهذا صح في قولهم جميعا ويكون وكيلا في بيع العرض وقبض الوديعة
مأذونا له في التصرف مؤتمنا عليه فجاز جعله مضاربة كمما لو قال اقبض المال
من غلامي فضارب به ، وأما إذا قال إذا قدم الحاج فضارب بهذا صح ) لانه اذن
في التصرف فجاز تعليقه على شرط مستقبل كالوكالة
( فصل ) فان كان في يد انسان وديعة فقاله له رب الوديعة ضارب بها صح وهذا
قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وقال الحسن لا يجوز حتى يقبضها منه
ققياسا على الدين ولنا أن الوديعة ملك رب المال فجاز أن يضاربه عليها كما
لو كانت حاضرة فقال قارضتك على هذه الالف فارق الدين فانه لا يصير ملكا
للغريم الا بقبضه ، فأما ان كانت الوديعة قد تلفت بتفر بطله وصارت في الذمة
لم يجز ان يضارب عليها لما نذكره