الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٣٢ - الخلاف في هل يجوز للشريك أن يبيع نساء
وقد قرن به حكم القرض فانصرف إليه وان قال مع ذلك فلا ضمان عليك
فهو قرض شرط فيه نفي الضمان فلا ينتفي شرطه كما لو صرح به فقال خذ هذا قرضا
ولا ضمان عليك
( مسألة ) ( وان قال خذه مضاربة والربح كله لك أولي لم يصح )
وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا قال والربح كله لي كان إبضاعا صحيحا
لانه أثبت له حكم الابضاع فانصرف إليه كما لو قال اتجر به الربح كله لي ،
وقال مالك يكون مضاربة صحيحة في الصورتين لانهما دخلا في القراض فإذا شرطه
لا حدهما فكأنه وهب الآخر نصيبه فلم يمنع صحة العقد ولنا ان المضاربة تقتضي
كون الربح بينهما فإذا شرط اختصاص أحدهما الربح فقد شرط ما ينافيمقتضى
العقد ففسد كما لو شرط الربح كله في شركة العنان لاحدهما ، ويفارق ما إذا
لم يقل مضاربة لان اللفظ يصلح لما أثبت حكمه من الابضاع والقرض بخلاف ما
إذا صرح بالمضاربة وما ذكره مالك لا يصح لان الهبة لا تصح قبل وجود الموهوب
( مسألة ) ( ولو قال لك ثلث الربح صح والباقي لرب المال ) إذا قدر نصيب
العامل فقال لك ثلث الربح أو ربعه أو جزء معلوم صح والباقي لرب المال لانه
يستحق الربح بماله لكونه نماؤه وفرعه والعامل يأخذ بالشرط فما له استحقه
وما بقي فلرب المال بحكم الاصل
( مسألة ) ( وان قال ولي ثلث الربح ولم يذكر
نصيب العامل ففيه وجهان )