الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٩٩ - الشهادة على رجل بالردة وأحكامه
انه لورثته من المسلمين وعنه انه لورثته من أهل الدين الذي انتقل
إليه وقد ذكرنا ذلك في الفرائض
( فصل ) وإذا وجد من المرتد سبب يقتضي
الملك كالصيد والاحتشاش والاتهاب والشراء وايجار نفسه اجارة خاصة أو مشتركة
ثبت الملك له لانه أهل للملك ولذلك بقيت أملاكه الثابتة له ومن قال ان
ملكه يزول لم يثبت له ملكا لانه ليس بأهل للملك ولهذا زالت املاكه الثابتة ،
فان اسلم احتمل ان لا يثبت له شئ أيضا لان السبب لم يثبت حكمه واحتمل ان
يثبت الملك له حينئذ لان السبب موجود وإنما امتنع ثبوت حكمه لعدم أهليته
فإذا وجدت تحقق الشرط فيثبت الملك حينئذ كما تعود إليه املاكه التي زالت
عنه عند عود أهليته ، فعلى هذا ان مات أو قتل انتقل الملك إلى من ينتقل
إليه ماله لان هذا في معناه
( فصل ) وان لحق المرتد بدار الحرب فالحكم فيه
حكم من هو في دار الاسلام الا ان ما كان معه من ماله يصير مباحا لمن قدر
عليه كما أبيح دمه ، واما املاكه وماله الذي في دار الاسلام فملكه ثابت فيه
ويتصرف فيه الحاكم بما يرى المصلحة فيه وقال أبو حنيفة يورث ماله كما لو
مات لانه قد صار في حكم الموتى بدليل حل دمه وماله الذي معه لكل من قدر
عليه ولنا انه حي فلم يورث كالحربي الاصلي وحل دمه لا يوجب توريث ماله
بدليل الحربي الاصلي وانما حل ماله الذي معه لانه زال العاصم له فأشبه مال
الحربي الذي في دار الحرب واما الذي في دار الاسلام فهو باق على العصمة
كمال الحربي الذي مع مضاربه في دار الاسلام أو عند مودعه
( مسألة ) ( وما
اتلف من شئ ضمنه ويتخرج في الجماعة الممتنعة ان لا يضمن ما اتلفه