الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٨٦ - حكم قتال أهل الكتاب والمجوس
ولنا أن الامر مطلق والخبر عام فلا يجوز التقييد والتخصيص إلا بدليل ، وإنما يجب الثبات بشرطين ( أحدهما ) أن لا يزيد الكفار على ضعف المسلمين فان زادوا جاز الفرار لقول الله تعالى ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) وهذا وان كان لفظه لفظ الخبر فهو أمر بدليل قوله ( الآن خفف الله عنكم ) ولو كان خبرا على حقيقته لم يكن ردنا من غلبة الواحد للعشرة إلى غلبة الاثنين تخفيفا ولان خبر الله تعالى صدق لا يقع بخلاف مخبره وقد علم أن الظفر والغلبة لا يحصل للمسلمين في كل موطن يكون العدو فيه ضعف المسلمين فما دون فعلم انه أمر وفرض ولم يأت شئ ينسخ هذه الآية في كتاب ولا سنة فوجب الحكم بها ، قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) فشق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة ثم جاء تخفيف فقال ( الآن خفف الله عنكم - إلى قوله - يغلبوا مائتين ) فلما خفف الله عنهم من العدد نقص من الصبر بقدر ما خفف من العدد ، رواه أبو دواد وقال ابن عباس من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر ( الثاني ) ان لا يقصد بفراره التحيز إلى فئة ولا التحرف لقتال فان قصد أحد هذين أبيح له لان الله تعالى قال ( إلا متحرفالقتال أو متحيزا إلى فئة ) ومعنى التحرف للقتال أن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن مثل أن ينحاز من مواجهة الشمس أو الريح إلى استدبارهما أو من نزول إلى علو أو من معطشة إلى موض