الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧٤ - لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل في الردة
باب حكم المرتد المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه قال الله تعالى (
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا
والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) وقال النبي صلى الله عليه
وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه ) وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين روي
ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام ومعاذ وأبي موسى وابن عباس
وخالد رضي الله عنهم وغيرهم فلم ينكر فكان اجماعا
( مسألة ) ( فمن اشرك
بالله تعالى أو جحد ربوبيته أو وحد وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ صاحبة
أو ولدا أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه أو سب الله سبحانه
وتعالى أو رسوله كفر ) وجملة ذلك ان المرتد هو الراجع عن دين الاسلام إلى
الكفر فمن أقر بالاسلام ثم انكره وانكر الشهادتين أو احداهما كفر بغير
خلاف
( مسألة ) ( فان جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها أو احل الزنا أو
الخمر أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها لجهل عرف ذلك فان
كان ممن لا يجهل ذلك كفر ) وجملة ذلك انه قد مضى شرح حكم وجوب الصلاة
وغيرها من العبادات الخمس في كتاب