الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٩٦ - جواز الخدعة في الحرب
بالاغارة عليها لبعدها والخطر بالمصير إليها لتوسطها في البلاد
وبعدها من أطراف الشام ، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بالتغرير
بالمسلمين فكيف يحمل الخبر عليها مع مخالفة لفظ الرواية وفساد المعنى ؟
( فصل ) ومتى قدر على العدو لم يجز تحريقه بالنار بغير خلاف نعلمه وقد كان
أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأمر بتحريق أهل الردة بالنار وفعله خالد بن
الوليد بأمره .
فأما اليوم فلا نعلم فيه خلافا بين الناس ، وقد روى حمزة الاسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره على سرية قال فخرجت فيها فقال ان أخذتم فلانا فاحرقوه بالنار فوليت فناداني فرجعت فقال ( ان أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فانه لا يعذب بالنار إلا رب النار ) رواه أبو داود وسعيد ، وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حمزة فأما رميهم بالنار قبل أخذهم فان أمكن أخذهم بدونها لم يجز لانهم في معنى المقدور عليه وأما عند العجز عنهم بغيرها فجائز في قول أكثر أهل العلم منهم الاوزاعي والثوري والشافعي وقد روى سعيد باسناده عن صفوان بن عمرو وجرير بن عثمان ان جنادة بن أبي أمية الازدي و عبد الله بن قيس الفزاري وغيرهما من ولاة البحر ومن بعدهم كانوا يرمون العدو من الروم وغيرهم بالنار ويحرقونهم هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء ، قال عبد الله بن قيس ولم يزل أمر المسلمين على ذلك