الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٣٨ - تضرب المرأة جالسة كيلا تنكشف
( مسألة ) ( والعصير إذا اتت عليه ثلاثة أيام حرم إلا ان يغلى
قبل ذلك فيحرم نص عليه ) اما إذا غلي العصير كغليان القدر وقذف بزبده فلا
خلاف في تحريمه ، وان اتت عليه ثلاثة أيامولم يغل فقال أصحابنا هو حرام
وقال أحمد اشربه ثلاثا ما لم يغل فإذا اتت عليه أكثر من ثلاثة أيام فلا
تشربه ، وأكثر أهل العلم يقولون هو مباح ما لم يغل ويسكر لقول رسول الله
صلى الله عليه وسلم ( اشربوا في كل وعاء ولا تشربو مسكرا ) اخرجه أبو داود ،
ولان علة تحريمه الشدة المطربة وانما ذلك في المسكر خاصة ووجه الاول ما
روى أبو داود باسناده عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له
الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى
الخدم أو يهراق ، وروى الشالنجي باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال ( اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل ) وقال ابن عمر اشربه ما لم يأخذه
شيطانه قيل وفي كم يأخذه شيطانه ؟ قال في ثلاث ولان الشدة تحصل في الثلاث
غالبا وهي خفية تحتاج